بالرغم من اتحاد الحكم فيهما.
أهمّ أحكامها:
1- حرمة استعمالها:
ولاستعمالها عدّة صور:
الصورة الاولى: استعمال آلات اللهو بالنحو الخاص فيما اعدّت له مع قصد الإلهاء [1] وحكمه الحرمة، وهذا هو القدر المتيقّن من الأدلّة كالإجماع والروايات المستفيضة أو المتواترة، من قبيل: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «أنهاكم عن الزفَن [2]، والمزمار، وعن الكوبات [3] والكبرات [4]» [5].
وقد استثني من ذلك الدفّ عند النكاح والختان مع كراهته [6]؛ لما رواه ابن مسعود من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال» [7]. وقيّده بعض بالدفّ غير المشتمل على الصنج والجلاجل [8].
الصورة الثانية: استعمالها بالنحو الخاص لكن لا بقصد اللهو كضرب الطبل للإعلام بدخول وقت أو خروجه، وقد صرّح بعض بحرمته أيضاً [9].
الصورة الثالثة: استعمالها بغير النحو الخاص كجعل الدفّ مكيالًا مثلًا، وقد اختار بعضهم حرمته أيضاً [10].
2- حرمة الاستماع إليها:
ذهب الفقهاء إلى حرمة الاستماع إلى أصوات آلات اللهو، ولعلّه لا خلاف فيه؛ لصدق الاشتغال [11] المصرّح به في رواية الفضل [12]، بل هو من الكبائر الموبقة
[1] انظر: مستند الشيعة 18: 166- 167 وما بعدها. [2] الزفن: فسّر باللعب، وبالرقص. [3] الكوبات: جمع كوبة، وفسّرت بالنرد والشطرنج، وبالطنبور، وبمطلق الطبل، وبالطبل الصغير المختصر، وبالبربط. [4] الكبرات: المراد بها الطبول أو نوع خاص منها وهو ما له وجه واحد. [5] الوسائل 17: 313- 314، ب 100 ممّا يكتسب به، ح 6. [6] المبسوط 8: 224. [7] كنز العمال 16: 300، ح 44582. [8] انظر: المسالك 14: 183. [9] مستند الشيعة 18: 166- 167. [10] مستند الشيعة 18: 166- 167. [11] كشف اللثام 2: 373 (حجري). مستند الشيعة 18: 172. [12] الوسائل 15: 330، ب 46 من جهاد النفس، ذيل ح 33.