responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 271
إنّ الشرائط المذكورة وإن ذكرت في باب القصاص إلّا أنه لا خصوصية للقصاص في ذلك، بل يتعدّى الى الحدود الاخرى المشابهة في العقوبة، كقطع يد السارق، وللتفصيل يراجع: (قصاص- حدود).
15- آلات القمار:
وهي الوسائل التي تستعمل في القمار وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف أنواع القمار، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر والخاتم وغيرها.
والميزان هو اعتياد المقامرة بها، سواء كان سابقاً أو لاحقاً، وهناك من جعل الميزان الصدق الفعلي.
أهم أحكامها:
1- حكم استعمالها:
إن استعمال آلات القمار قد يكون باللّعب بها، وقد يكون بالانتفاع بها في غير ما اعدّت له، واللعب بها تارة يكون مع المراهنة- وهي الأصل في قماريتها- واخرى بدون المراهنة، وما يكون بدون مراهنة فقد يقصد به الحذق وقد يقصد به اللهو، فالصور أربع:
1- اللعب بآلات القمار مع المراهنة:
اتّفق الفقهاء على حرمة اللعب بآلات القمار مع المراهنة [1]؛ وذلك لانطباق عنوان الميسر- وهو اللعب بعوضٍ- عليه، بل عدّه بعضهم من الكبائر [2].
قال تعالى: «فَاجْتَنِبُوهُ» وقال: «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ ... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» [3].
وفي رواية جابر في تفسير «الْمَيْسِرِ»:
«كلّ ما تقومر به حتى الكعاب والجوز» [4].
بل صرّح بعض الفقهاء بحرمة الجلوس في مجالس المقامرة، ويمكن الاستدلال له بما دلّ على حرمة الجلوس في مجلس المعصية [5].
2- اللعب بآلات القمار بدون مراهنة
[1] انظر: المنتهى 2: 1012. مستند الشيعة 14: 103 و105. مجمع الفائدة والبرهان 8: 81- 82. المكاسب 1: 372.
[2] جواهر الكلام 41: 44- 45.
[3] المائدة: 90، 91.
[4] الوسائل 17: 165، ب 35 ممّا يكتسب به، ح 4.
[5] الوسائل 17: 165، ب 35، ما يكتسب به، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست