responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 259
زهوق الروح غالباً، كالسيف والسكين والأدوات الثقيلة والعصا الغليظة والسموم القاتلة.
2- الآلات غير القتّالة، أي التي لا تؤدّي الى الموت غالباً، كالسوط والعصا الضعيفة والحصاة والإبرة إذا وخز بها، فإنها قد يتحقق بها الموت إذا قارنت اموراً اخرى، كضعف المصدوم أو الإصابة في المقتل [1].
أهم أحكامها:
لآلة الجناية أثر في تحديد نوع الجناية من حيث العمد وشبهه عند أكثر الفقهاء، فان كانت الآلة قتّالة غالباً فالمعروف بينهم تحقق العمد وإن لم يقصد الجاني القتل [2].
وإن كانت غير قتّالة وتحقق بها الموت صدفة فالميزان قصد الجاني، فإن قصد بها القتل فهو عمد [3]، وإلّا فالأكثر على أنّه شبه العمد [4].
(انظر: حدود- قصاص)
6- آلات الحدّ والتعزير:
وتختلف أحكامها بحسب اختلاف نوع العقوبة حدّاً وتعزيراً، قسمان [5]:
الأوّل- الجَلْد:
1- آلة الجَلْد في الشريعة هي السوط، لا يقوم غيره مقامه من الأيدي والنعال [6].
وأمّا الدِّرَّة، فهي وسيلة للتحقير والتوهين.
2- موارد استعمال السوط إمّا الحدود المعيّنة شرعاً كحدّ شرب الخمر وحدّ القذف، وإمّا موارد التعزير الموكول أمرها إلى نظر الحاكم.
3- كما تختلف كيفيّة الضرب، ففي بعض الحالات ورد الضرب بكيفيّات خاصّة:
منها- الضرب بالضِّغث، وأصله الحزمة من الشي‌ء، وهو القبض على‌ جملة من العيدان ونحوها تشتمل على العدد المعتبر
[1] المبسوط 7: 16- 17.
[2] مجمع الفائدة 13: 372. جواهر الكلام 42: 12.
[3] مجمع الفائدة 13: 372. جواهر الكلام 42: 13.
[4] انظر: الغنية: 402. مجمع الفائدة 13: 373 و378.
[5] وهناك عقوبات اخرى كالتحريق أو الالقاء من شاهق أو النفي، يراجع تفصيل ذلك إلى باب الحدود.
[6] التحرير 2: 227.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست