responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 256
بالأوّل عند المشهور. نعم، استثنوا العظم والروث والمحترمات. وقد وقع خلاف بينهم في اشتراط البكارة والجفاف.
ويستعمل ذلك عند الاستنجاء من الغائط تخييراً بشروط معيّنة، وإلّا فالمتعيّن الماء حسب.
وللتفصيل انظر: عنوان (تخلّي).
الحالة الثانية- غسل المتنجّس:
أ- أمّا الآلات التي تشترك وتدخل في عملية الغسل- كاليد والمقصرة فقد وقع الخلاف في كيفية حصول الطهارة لها على قولين:
أحدهما: إنّ طهارتها تكون تبعاً لطهارة المغسول [1].
والآخر: إنّ طهارتها تحصل بنفس الغسل لها من دون تبعية لها للمغسول [2].
ب- وأمّا الآلات التي لا تشترك في عملية الغسل، وإنّما تكون وعاءً لعملية الغسل- كالطست- فقد حكم السيد اليزدي بالتفصيل: بين ما كانت طاهرة قبل الغسل فحكم بطهارتها، وبين ما كانت نجسة قبل الغسل فحكم بلزوم تطهيرها بغسلها ثلاث مرات [3].
ج- وأمّا حكم آلة إخراج الغسالة، ففيها أقوال.
يراجع تفصيل ذلك في بحث (المتنجّس).
الحالة الثالثة- انقلاب الخمر خلًاّ:
لا شك في طهارة أواني الخمر المحتوية على الخمر عند انقلابه خلًاّ، كالدِّنان والأوعية الاخرى. (انظر: طهارة)
الحالة الرابعة- تطهير العصير العنبي:
بناء على القول بنجاسة العصير العنبي المغلي وأنّ العصير يطهر بذهاب الثلثين تعرّض الفقهاء الى حكم آلات الطبخ، فحكموا بطهارة الآلات أيضاً للتبعية، واختلفت عباراتهم هنا: فعبّر بعضهم بالآلات من دون قيد، وآخر بآلات الطبخ،
[1] العروة الوثقى 1: 123 و144. مستمسك العروة الوثقى 2: 61.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 110 و242.
[3] العروة الوثقى 1: 116، م 21 و124 م 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست