responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 234
اصطلاحاً:
والفقهاء يستعملونه في المعنى اللغوي نفسه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرّض الفقهاء لما قد يترتّب على هذا العنوان من أحكام في مسائل متعدّدة، وإن كانت الحيثية الملحوظة هي التلف ونحوه، وسنذكر بعض الموارد:
1- عدّ المرض من الأمراض المخوفة للموت إذا حصل معه التآكل [1].
2- جواز الاستئجار لقطع عضو من البدن إذا كان ثمّة سبب موجب لذلك كما إذا كانت الأعضاء مستأكلة يخاف من سريان الضرر إلى الصحيح منها [2].
3- عدم الضمان على قاطع الآكلة بإذن صاحبها الكامل [3].
4- لو قطع عضواً فوقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى آخر اقتصّ فيهما معاً [4].
5- إذا جرحه جرحاً يسيراً كشرطة الحجّام فإن بقي من ذلك ضَمِناً حتى مات أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد [5].
6- لو قطع الجاني إصبع شخص فداواه المجني عليه فتآكل الكفّ، فادّعى الجاني تآكله بالدواء والمجنيّ عليه بالقطع قدّم قول الجاني مع شهادة العارفين بأنّ هذا الدواء يأكل الحيّ والميّت، وإلّا قدّم قول المجنيّ عليه وإن اشتبه الحال؛ لأنّه هو المداوي فهو أعرف بصفته، ولأنّ العادة قاضية بأنّ الإنسان لا يتداوى بما يضرّه [6].
7- ورد في الأحاديث النهي عن بعض الامور لأنّها تورث الآكلة، كالنهي عن أكل الميتة [7]. والنهي عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب [8]، كما امر بالاختضاب بالحِنّاء بعد الإطلاء ليؤمَن من الآكلة [9].

[1] القواعد 2: 530.
[2] الحدائق 21: 584.
[3] الدروس 2: 61.
[4] القواعد 3: 637.
[5] القواعد 3: 583.
[6] القواعد 3: 647.
[7] الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام: 254.
[8] الوسائل 24: 424، ب 105 من آداب المائدة، ح 5.
[9] الوسائل 2: 73- 74، ب 35 من آداب الحمام، ح 1 و4 و7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست