responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 226
الخاصّة به من حيث طرق الإثبات، وتقدّم حقّ الآدمي عند التنافي مع حقّ اللَّه، وغير ذلك [1]. (انظر: القضاء وأبواب اخرى)
هذا، وثمّة أحكام متعلّقة بالآدمي بما هو معروض لعنوان آخر، كالمسلم والكافر والبالغ والحرّ والانثى ونحو ذلك، ولتفصيل هذه الأحكام يرجع إلى تلك العناوين.
آس‌ (انظر: تخلّل)
آسن‌ (انظر: آجِن)
آفاق‌ (انظر: افق)
آفاقي‌ أوّلًا- التعريف:
لغة:
آفاقي: نسبة إلى آفاق- وزان أفعال- جمع قلّة ل (افُق أو افْق)، والافق: الناحية من الأرض ومن السماء [2].
والمراد بالآفاقي [/ الافقي‌]: مَن كان من آفاق الأرض، أي نواحيها [3].
وعن سيبويه أنّ الأفعال للواحد، فعلى هذا الياء في (الآفاقي) للواحد [4].
ولكن ذهب آخرون إلى أنّ هذه النسبة على خلاف القاعدة؛ لأنّ اللازم النسبة إلى المفرد، فيقال: افقي. ولا ينسب إلى الجمع إلّا إذا كان مسمّى به، نحو: أنصاري‌
[1] انظر: جواهر الكلام 40: 257. 41: 154- 165.
[2] المصباح المنير 1: 16- 17. لسان العرب 1: 164.
[3] تهذيب اللغة 9: 344. لسان العرب 1: 164. وانظر: الكلّيات: 154.
[4] الكليات: 154.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست