responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 222
متعددة التأكيد على ما يتناسب مع شأن الشخص واجتناب ما يتنافى مع المروءة [1].
أو لشرافة المكان، كالمساجد والحرم المكّي وبيت اللَّه الحرام وغيرها [2].
أو لشرافة الزمان، كشهر رمضان والأشهر الحرم وغيرهما [3].
أو لشرافة الأشياء، كالحجر الأسود [4] والمصحف وغير ذلك.
وقد يكون الملاك الارشاد إلى جلب نفع أو دفع مضرّة، كالنهي عن امور تورث البرص، والنهي عن الطهارة بالماء المسخّن بالشمس في الآنية [5].
وقد يكون الملاك العبرة والتذكير، كالأمر بالاعتبار عند دخول الخلاء [6].
وقد يكون الملاك منسجماً أو مؤثّراً في الأهداف والغايات لما جعل فيه ذلك الأدب الشرعي؛ من عبادة أو معاملة أو معاشرة أو سياسة أو ولاية أو قضاء أو غير ذلك.
قال في جامع المدارك- في آداب القضاء-: «... فمثل إشعار الرعيّة بوصوله [/ القاضي‌] الظاهر أنّه لا دليل على استحبابه، بل مع الورود يشكل استفادة الرجحان المولوي الشرعي، كالأمر والنهي في كثير من الموارد للتنبيه والالتفات إلى الخواصّ المترتّبة» [7].
وقد يكون للآداب دور مؤثّر جدّاً في تطبيق الشريعة، ففي بعض الحالات لو يجرّد الحكم الشرعي عن آدابه الحافّة به فقد يعطي نتائج غير منطبقة تمام الانطباق مع مقاصد الشريعة وأغراضها، فمثلًا: لو جرّد القضاء عمّا ورد فيه من الآداب واكتفي بالأحكام الإلزامية فقط فلا يمكن تحقيق المستوى الراقي في تطبيق عدالة الإسلام. بل يمكن الاستفادة من مجموعة
[1] الروضة البهية 3: 130.
[2] الذكرى 3: 120- 137. كشف الغطاء 4: 559.
[3] انظر: كشف الغطاء 4: 559.
[4] انظر: كشف الغطاء 4: 559.
[5] انظر: الوسائل 1: 207، ب 6 من الماء المضاف والمستعمل.
[6] انظر: الوسائل 1: 333، ب 18 من أحكام الخلوة.
[7] جامع المدارك 6: 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست