responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 208
والتّراب: الأرض وما نعم منها [1].
والصعيد والصِّعاد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره [2].
اصطلاحاً:
ليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لم نجد حكماً خاصّاً بعنوان (الآجرّ) من حيث هو، وإنّما يؤتى به كتطبيق لبعض العناوين كالاستحالة، ونحن نذكر إجمالًا أهمّ الموارد التي ذكروا فيها الآجرّ مرتّبة حسب ترتيب الأبواب الفقهية:
1- تطهير النار له:
اختلفوا في تطهير النار للطين المتنجِّس بعد صيرورته آجرّاً أو خزفاً وعدمه؛ وذلك للشكّ في صدق الاستحالة، فاختار جماعة النجاسة، وذهب عدّة إلى الطهارة [3].
(انظر: المطهّرات- النار والاستحالة)
2- الاستنجاء به:
يصحّ الاستنجاء بالآجرّ؛ لكونه قالعاً للنجاسة [4].
3- مطهّريته لما تطهّره الأرض:
تعتبر الأرض من المطهّرات، ولا فرق في الأرض بين كونها من تراب أو مفروشة بالحجر أو الآجرّ [5].
(انظر: المطهّرات- الأرض)
4- التيمّم به:
ذهب بعض إلى عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب، في حين اختار آخرون الصحّة؛ والمنشأ في ذلك هو الاختلاف في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه [6]. نعم منع جماعة من التيمّم بغير التراب وإن كان أرضاً [7].
(انظر: التيمّم- ما يصحّ به التيمّم)

[1] المنجد: 60.
[2] المصباح المنير: 339. المحيط في اللغة 1: 322.
[3] انظر: جواهر الكلام 6: 271- 272.
[4] انظر: الذكرى 1: 171. الرياض 1: 95. جواهر الكلام 2: 39- 40.
[5] انظر: العروة الوثقى 1: 124- 125.
[6] انظر: جواهر الكلام 5: 129- 130. العروة الوثقى 1: 486، وكذلك التعليقات عليها.
[7] انظر: الكافي في الفقه: 136. الغنية: 51. المعتبر 1: 372. جواهر الكلام 5: 119.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست