responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 99
المتقدّمين عن غير واحد؛ لموافقتهما للكتاب أو العمل بإطلاقات الإرث بعد فرض التعارض والتساقط بين الروايات [1]).
ج- عدم الحجب إذا كان الوارث الكافر صغيراً:
قال المحقّق الحلّي: «لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن اخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، ولابن الاخت ثلثه، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقّهما، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بالتركة ... وإن اختاروا الكفر استقرّ ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد.
وفيه إشكال، ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر، وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق» [2]).
ودليل هذا الحكم رواية مالك بن أعين [3]). وقد عمّم هذا الحكم بعض الفقهاء- كالحلبي وابن زهرة [4])- إلى مطلق ما إذا كان للكافر أولاد صغار وذو قرابة مسلم، فإنّه ينفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم، فلم يخصّصوا.
د- إمكان منع الحجب ضمن عقد الذمّة وعدمه:
إذا تمّ الدليل على حجب المسلم للكافر عن إرثه لمورّثه الكافر فهل يمكن الخروج عن ذلك من خلال عقد الذمّة، وما يتّفق فيه الكافر مع الحاكم الإسلامي والولي الشرعي من حقوقه في المجتمع المسلم أو لا يصحّ ذلك؟
استظهر بعض الفقهاء من أدلّة إعطاء الذمّة والأمان لأهل الكتاب من الكفّار من قبل وليّ الأمر والحاكم الشرعي إمكان منع الحجب ضمن عقد الذمّة، حيث قال: «قد يقال بعدم صحّة ذلك من جهة أنّ الحجب حقّ للوارث المسلم وليس شيئاً يرجع إلى الكافر الذمّي لكي يمكن أن يتنازل عنه ضمن عقد الذمّة للحاكم الإسلامي، ولا هو من الامور العامّة ... وفي قبال ذلك يمكن أن يذكر وجهان لصالح القول بعدم الحجب في مورد الذمّة ونحوها:
الأوّل: أنّ مهمّ الدليل على حجب‌
[1] قراءات فقهية معاصرة 1: 167.
[2] الشرائع 4: 13.
[3] الوسائل 26: 18، ب 2 من موانع الإرث، ح 1.
[4] الكافي في الفقه: 375. الغنية: 329.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست