responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 93
حينئذٍ كالصنفين» [1]).
واستثني من ذلك مسألة إجماعيّة [2]، وهي ما إذا اجتمع ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأب فيقدّم ابن العمّ على العمّ وإن كانت هي على خلاف القواعد المقرّرة.
قال الشهيد الثاني: «هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعية المخالفة للُاصول المقرّرة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميّت على الأبعد، وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة، مع أنّ الأخبار [3] الواردة بها ليست معتبرة الإسناد، فلا مستند لها إلّا الإجماع» [4]).
ونحوه غيره [5]).
نعم، نسبه الشيخ الصدوق في الفقيه [6]) إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة عليهم السلام، وعلّله فيه وفي المقنع بأنّه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب وكلالة الامّ [7]، ونحوه المفيد، حيث قال: «لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين، والعمّ يتقرّب بسبب واحد، وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والامّ؛ لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصريحة، وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية ... والعمّ وابن العمّ فإنّما يرثان بالقربى دون التسمية، فمن تقرّب بسببين منهما كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد ...» [8]).
وظاهره كون ذلك على وفق القاعدة فيمن يرث بالقربى، ومقتضاه التعدية إلى الخال وابن الخال، بل وإلى غير ذلك [9]).
ثمّ إنّه وقع الخلاف بينهم فيما لو تغيّرت صورة المسألة كبنت عمّ لأبوين وعمّ وغيرها، وسيأتي تفصيله فيما بعد.
3- الإسلام:
حجب المسلم للكافر عن مورّثه الكافر
[1] جواهر الكلام 93: 10.
[2] الشرائع 4: 30. القواعد 3: 370. الرياض 12: 561.
[3] انظر: الوسائل 26: 191، ب 5 من ميراث الأعمام والأخوال.
[4] المسالك 13: 158.
[5] الرياض 12: 561- 562.
[6] من لا يحضره الفقيه 4: 292 حيث قال: «فإن ترك عمّاً لأب، وابن عمّ لأب وامّ، فالمال لابن العمّ للأب والامّ؛ لأنّه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب وكلالة الامّ، وهذا غير محمول على أصل، بل مسلّم؛ للخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة عليهم السلام».
[7] المقنع: 500.
[8] المقنعة: 692- 693.
[9] انظر: جواهر الكلام 39: 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست