responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 89
البعيد منهم، وهو إمّا نسبي بمعنى اتّصال بين شخصين بسبب الولادة [1]، أو سببي وهو قسمان: زوجيّة وولاء، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة [2]) فقد نزّله الشارع منزلة النسب كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب» [3]).
والفقهاء رتّبوا طبقات مستحقّي الإرث من الأنساب والأسباب على أساس قاعدة الأقرب كالتالي:
فمراتب الأنساب هي:
الاولى: الآباء والأولاد.
الثانية: الإخوة والأجداد.
الثالثة: الأعمام والأخوال.
ومراتب الأسباب هي:
الاولى: المعتق.
الثانية: ضامن الجريرة.
الثالثة: الإمام [4]).
فذو النسب من أيّ طبقة كان يحجب ذي الولاء، وكلّ طبقة سابقة من الأنساب والأسباب حاجبة للاحقة منهما، فمع أحد الأبوين والأولاد لا يرث الإخوة والأجداد، ومع أحد الإخوة أو أولادهم أو الأجداد وإن علوا لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم. وكذا مع فقد ذوي الأنساب جميعاً وانتهاء الأمر إلى ذوي الولاء فمع المعتق لا يرث ضامن جريرة، ومعه لا يرث الإمام [5]).
وأمّا الزوجان فيجتمعان مع جميع المراتب كما يأتي تفصيله.
أ- درجات القرب:
الدرجة: هي الترتيب في أهل كلّ مرتبة [6] على أساس الأقرب فالأقرب.
وهي تراعى في المرتبة الاولى في صنف الأولاد فقط لا الأبوين، فالأقرب منهم الابن والبنت ثمّ أولادهما ثمّ أولاد
[1] مجمع الفائدة 11: 346.
[2] الرياض 12: 438.
[3] الوسائل 23: 75، ب 42 من العتق، ح 2.
[4] انظر: الشرائع 4: 17. القواعد 3: 341- 342. جواهر الكلام 39: 173.
[5] وسيلة النجاة 2: 488، م 1. وانظر: جواهر الكلام 39: 173.
[6] كفاية الأحكام 2: 789.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست