responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 88
أنواع الحجب:
الحجب على أقسام:
الأوّل: الحجب عن بعض ما يستحقّه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الامّ عن الثلث إلى السدس، والحجب لا للغير وهو قسمان: حجب عن أصل الإرث، كحجب الأبعد بالأقرب، وحجب عن بعض الإرث كحجب الأبوين بالأولاد [1]).
واصطلحوا على الأوّل حجب الحرمان [2]، والحجب المطلق [3] أو العامّ [4]، وعلى الثاني بحجب النقصان [5]، والحجب المقيّد [6] أو الخاصّ [7]). فيكون الحجب على قسمين:
الأوّل- حجب الحرمان:
وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية [8] بشرط خلوّه عن موانع الإرث [9] كمنع الأبعد بالأقرب [10]).
والورثة بالنسبة إلى هذا الحجب ينقسمون إلى قسمين:
قسم لا يحجبون بحال من الأحوال وهم ستّة: الأب والام والزوج والزوجة والابن والبنت.
وقسم عرضة للحجب وهم من عدا هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والاخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام [11]، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الآتي ذكرها.
قواعد حجب الحرمان:
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ حجب الحرمان مبنيّ على اصول ثلاثة: القرب وقوّة القرابة والإسلام.
1- القرب:
بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع‌
[1] الوسيلة: 381.
[2] الحدائق (المواريث): 65. جواهر الكلام 39: 75.
[3] المبسوط 4: 81.
[4] المهذّب البارع 4: 385.
[5] المسالك 13: 62. جواهر الكلام 39: 75.
[6] المبسوط 4: 81.
[7] المهذّب البارع 4: 385.
[8] وسيلة النجاة 2: 488، م 1.
[9] المقنعة: 704.
[10] الشرائع 4: 17. جواهر الكلام 39: 76.
[11] انظر: أحكام الميراث في الإسلام: 536.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست