التصرّف في التركة وهي باعتبار انفصالها عن هذه الآية لا يسري إليها الإجمال، فيمكن الرجوع إليها في الزائد عن حقّ الديّان والموصى له من التركة.
ثاني عشر- الحجب:
وهو لغة: المنع [1]، ومنه قيل للستر:
حجاب؛ لأنّه يمنع من المشاهدة [2]، وللبوّاب حاجب؛ لأنّه يمنع من الدخول [3]، ومنه الحجب في الفرائض؛ لأنّه يمنع من الإرث [4]).
واصطلاحاً: منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه [5]).
والفرق بين المنع بالأسباب المتقدّمة والحجب من وجوه: الأوّل: أنّ الوارث إذا كان ممنوعاً عنه لأمرٍ يرجع إلى الغير فذاك حجب، وإن كان ممنوعاً لأمرٍ حاصلٍ فيه فذلك المنع [6]).
الثاني: انّ الحجب لا يكون بأمر عارضي بينما يكون المنع بأمر عارضي.
الثالث: انّ الحجب قد يكون حجب حرمان وهو الحجب عن الإرث بالكلّية وقد يكون حجب نقصان وهو الحجب عن بعض الإرث، بينما يكون المنع من الإرث بالكلّية.
الرابع: أنّ المانع يمنع نفس من يتّصف بوجود المانع عن الإرث بينما انّ الحاجب لا يمنع من يتّصف بوجود الحاجب عن الإرث، بل يمنع غيره عنه ولهذا يكون المتّصف بصفة المانع لو لا المانع وارثاً بينما يمكن أن لا يكون المتّصف بصفة الحاجب لو لا الحجب وارثاً كما في الإخوة فإنّهم لا يرثون من أخيهم إذا كان له أبوان وإنّما يظهر أثر الحجب بالنسبة إلى قدر إرث الامّ لا بالنسبة إلى أنفسهم.
الخامس: انّ الحاجب عبارة عن الإنسان بينما يكون المانع غير الإنسان كالكفر والقتل ونحوهما [7]). [1]
العين 3: 86. معجم مقاييس اللغة 2: 143. [2] الصحاح 1: 107. النهاية (ابن الأثير) 1: 340. قاموس المحيط 1: 179. [3] الصحاح 1: 107. مجمع البحرين 1: 360. [4] مجمع البحرين 1: 360. [5] المسالك 13: 62. كفاية الأحكام 2: 808. جواهر الكلام 39: 75. [6] مفتاح الكرامة 8: 99. [7] انظر: المبسوط 4: 81. القواعد 3: 356. مستند الشيعة 19: 117.