responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 80
ثمّ إنّ كون الحمل يرث ويورّث إذا ولد حيّاً موضع اتّفاق الفقهاء [1]؛ تبعاً للنصوص [2]، ويعرف حياته بالصياح أو بالحركة الاختيارية [3] وإن مات بعد ذلك [4]).
وأمّا كيفيّة توريثه ومقدار ما يوقف له من النصيب فيأتي تفاصيله في ميراث الحمل.
5- استيعاب الدين للتركة:
وهو مانع من الإرث بناءً على منعه من انتقال التركة إلى الورثة بالموت، وأمّا بناءً على القول بعدم منعه من ذلك وإنّما يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوف الدين فلا يعدّ مانعاً. وعلى أيّ حال فقد دلّ الكتاب العزيز [5] على أنّ الإرث يكون بعد الدين.
ومن هنا ادّعي عدم الخلاف والإجماع على أنّه لا يجوز التصرّف في التركة حتى يستوفى الدين [6]، وإنّما الخلاف في أنّ‌
[1] جواهر الكلام 39: 71.
[2] انظر: الوسائل 26: 302، ب 7 من ميراث الخنثى.
[3] الرياض 12: 627.
[4] جواهر الكلام 39: 71.
[5] النساء: 11. وانظر: المسالك 13: 61.
[6] الإيضاح 4: 342، قال: «أجمع الكلّ على أنّه إذا مات من عليه دين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرّف فيها». وانظر: المسالك 13: 62. وفي مفتاح الكرامة (5: 304)- بعد نقل حكاية الإجماع عن الايضاح والمسالك- قال: «وهو كذلك كما يشهد به التتبّع». وقال في جواهر الكلام (26: 93): «بل التتبّع شاهد بخلافه، كما لا يخفى على من لاحظ القواعد وجامع المقاصد في باب الحجر». وانظر: القواعد 2: 141. جامع المقاصد 5: 217.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست