responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 73
الولد [1]).
واخرى يكون من جانب واحد، كما لو وقع اللعان لنفي الولد ثمّ رجع واعترف به، فإنّ الولد حينئذٍ يرثه ولا يرثه الأب [2]).
ويدلّ عليه قول الصادق عليه السلام: «فإن ادّعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب» [3]). وقد يشمله عموم الإقرار أيضاً [4]).
وكما أنّ اللعان ينفي التوارث بينهما، كذلك ينفي التوارث بين الولد وبين من يتقرّب إليه بالأب، فلا يرثهم ولا يرثونه من غير خلاف بين الفقهاء [5]؛ لانقطاع النسب شرعاً [6]).
هذا فيما إذا لم يعترف الملاعن بعده، وأمّا لو اعترف به بعد ذلك وألحقه به فقد تقدّم أنّ الابن يرث أبيه ولا يرثه هو.
لكن هل يتعدّى الحكم إلى من يتقرّب إليه بالأب أيضاً أم لا؟ في المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: أنّه لا يرثهم ولا يرثونه، وهو المشهور [7]، بل ادّعي الإجماع عليه [8]؛ لانقطاع النسب باللعان بعد إقرار الأب أيضاً [9]).
الثاني: أنّه يرثهم [10]؛ لأنّ الإقرار به كالبيّنة في إثبات النسب [11]).
الثالث: أنّه يرثهم ويرثونه إن اعترفوا بالنسب وكذّبوا الأب في اللعان، وإلّا فلا [12]).
2- الزنا:
اتّفق الفقهاء [13] على أنّ الزنا قاطع للنسب بين الولد وأبيه شرعاً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

[1] القواعد 3: 354. جواهر الكلام 39: 62.
[2] الرياض 12: 623. جواهر الكلام 39: 63، 270.
[3] الوسائل 26: 262، ب 2 من ميراث ولد الملاعنة، ح 1.
[4] المسالك 13: 234. جواهر الكلام 39: 270.
[5] جواهر الكلام 39: 270. مهذّب الأحكام 30: 50.
[6] الرياض 12: 618. جواهر الكلام 39: 270. مهذّب الأحكام 30: 50.
[7] المختلف 9: 90. جواهر الكلام 39: 271.
[8] الانتصار: 331- 332. السرائر 3: 275. مفتاح الكرامة 8: 210.
[9] جواهر الكلام 39: 271.
[10] الكافي في الفقه: 375.
[11] انظر: جواهر الكلام 39: 270.
[12] القواعد 3: 354، 382.
[13] المختلف 9: 93. الإيضاح 4: 247. مفتاح الكرامة 8: 212. الرياض 12: 624. مستند الشيعة 19: 437. جواهر الكلام 39: 274.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست