responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 68
والإيجاز أنّه إن اعتق قبل حيازة المال ورث [1]، وقد تقدّم نحو هذا في إسلام الوارث.
بل الظاهر هنا مساواة الإمام عليه السلام لغيره من الوارث المتّحد حيث يفرض عدم فكّ الوارث المملوك؛ لقصور التركة أو نحو ذلك ممّا يوجب كون الإرث للإمام- كما سيأتي- فإذا اتّفق تحرير العبد لم يشاركه؛ لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة كغيره من الوارث المتحد [2]).
ولكن في الوسيلة [3] أنّه إن اعتق قبل النقل إلى بيت المال ورث، ويظهر ذلك من الإصباح [4] أيضاً.
وكذا هو يتأتّى على مبنى الشيخ المتقدّم آنفاً.
د- انحصار الوارث بالمملوك:
إذا لم يكن للميّت وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة سوى المملوك، اشتري المملوك- اتّحد أو تعدّد- من التركة واعتق واعطي بقيّة المال، وهذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه [5]، بل في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه [6]). مضافاً إلى أنّ النصوص وافية في الدلالة عليه:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الرجل الحرّ يموت وله امّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورثها» [7]).
ومنها: قوله عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
في رجل توفّي وترك مالًا وله امّ مملوكة، قال: «تشترى امّه وتعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال» [8]).
ومنها: قوله عليه السلام في رواية جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل‌
[1] المبسوط 4: 79. الإيجاز (الرسائل العشر): 274، حيث قال: «إن اعتق [المملوك‌] بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحرّ [له‌] إن كان واحداً لم يستحقّ المال».
[2] جواهر الكلام 39: 49.
[3] الوسيلة: 397.
[4] إصباح الشيعة: 370.
[5] انظر: مفتاح الكرامة 8: 59.
[6] جواهر الكلام 39: 05.
[7] الوسائل 26: 49، ب 20 من موانع الإرث، ح 1.
[8] الوسائل 26: 50، ب 20 من موانع الإرث، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست