منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى» [1]، ونحوها غيرها [2]).
الطائفة الثالثة: ما دلّ على منع التوارث بين الحرّ والمملوك، كقوله عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم: «لا يتوارث الحرّ والمملوك» [3]، ومثله غيره [4]،
والأصل في باب المفاعلة أن تكون من الطرفين [5]).
ب- إرث الحرّ المتقرّب بالمملوك:
لو تقرّب الحرّ بالمملوك إلى حرّ لم يمنع من الإرث وإن منع السبب، كما لو كان الوارث الصلب رقّاً وله ولد حرّ، ورث الحرّ جدّه [6] بغير خلاف [7]، كما هو الحال في الكافر والقاتل؛ فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت [8]).
واستدلّ له- مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة- بوجود المقتضي للإرث في الولد وهو القرابة، وانتفاء المانع؛ إذ ليس إلّا منع أبيه وهو غير صالح للمانعيّة؛ لأنّ المانع هو الرقّية في الوارث وهو منتفٍ، كما في الكفر والقتل [9]).
وبرواية مهزم عن الإمام الصادق عليه السلام:
في عبد مسلم وله امّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أ رأيت إن ماتت امّ العبد وتركت مالًا؟ قال: «يرثها ابن ابنها الحرّ» [10]).
ج- العتق على الميراث:
لو اعتق المملوك على ميراث فله صور:
الاولى- أن يكون الوارث أكثر من واحد بحيث يحتاج إلى قسمة التركة بينهم فيعتق المملوك قبل القسمة، وفي هذه الصورة يشاركهم في الميراث على حسب
[1] الوسائل 26: 48، ب 19 من موانع الإرث، ح 3. [2] الوسائل 26: 47، ب 19 من موانع الإرث. [3] الوسائل 26: 43، 44، ب 16 من موانع الإرث، ح 1. [4] انظر: الوسائل 26: 43، ب 16 من موانع الإرث. [5] مفتاح الكرامة 8: 58. [6] النهاية: 668. الشرائع 4: 14. الجامع للشرائع: 504. القواعد 3: 348. الدروس 2: 342. المسالك 13: 46. [7] كفاية الأحكام 2: 795. مستند الشيعة 19: 64. [8] الحدائق (المواريث): 62. الرياض 12: 476. مستند الشيعة 19: 51. [9] المسالك 13: 46. [10] الوسائل 26: 45، ب 17 من موانع الإرث، ح 1. وانظر: كفاية الأحكام 2: 795. مستند الشيعة 19: 64. جواهر الكلام 39: 49، حيث استدلّوا عليها.