responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 64
بعض العامّة من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصاً أو كفارةً- فيخرج حينئذٍ قتل الوالد الولد؛ لأنّه لا يوجبهما- باطل قطعاً» [1]).
منع القاتل حتى مع انحصار ورثة المقتول به:
لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان ميراثه للإمام [2]؛ لأنّه وارث من لا وارث له [3]). وجاء في كلمات بعض الفقهاء المتقدّمين أنّه لبيت المال [4] ووجّهه فقهاؤنا المتأخّرون بأنّ المراد به بيت مال الإمام لا المسلمين أي من الأنفال [5]).
إرث المتقرّب بالقاتل من المقتول:
لا يمنع من يتقرّب بالقاتل من الإرث، فلو قتل أحدٌ أباه وللقاتل ولد ورث جدّه إذا لم يكن هناك وارث الصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه [6]، واستدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة- بخبر جميل عن أحدهما عليهما السلام قال: «... وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول» [7]).
ونحوه خبر آخر له [8]).
3- الرقّ:
من جملة موانع الإرث الرقّ، وهو كون الإنسان مملوكاً لإنسان آخر، سواء كان ذكراً أو انثى، وله أنواع كالقنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أ- مانعيّة الرقّ من الجانبين:
اتّفق الفقهاء [9] على مانعية الرق للإرث‌
[1] جواهر الكلام 39: 40.
[2] القواعد 3: 346. المسالك 13: 40. مجمع الفائدة 11: 508. كفاية الأحكام 2: 800. الرياض 12: 466. مستند الشيعة 19: 51.
[3] المسالك 13: 40. كفاية الأحكام 2: 800. مستند الشيعة 19: 51.
[4] المقنعة: 703. النهاية: 672. المراسم: 218. المهذّب 2: 162. الشرائع 4: 14. الجامع للشرائع: 504.
[5] السرائر 3: 272. المسالك 13: 40. جواهر الكلام 39: 42.
[6] المقنعة: 703. النهاية: 672. الشرائع 4: 14. القواعد 3: 346. المسالك 13: 40. كشف اللثام 9: 362.
[7] الوسائل 40: 39، ب 12 من موانع الإرث، ح 1.
[8] الوسائل 26: 40، ب 12 من موانع الإرث، ح 2. وانظر: الرياض 12: 466. مستند الشيعة 19: 51. جواهر الكلام 39: 42، حيث استدلّوا بكلتا الروايتين.
[9] الخلاف 4: 27، م 19. السرائر 3: 229، 273، 286. كفاية الأحكام 2: 794. مفتاح الكرامة 8: 58. جواهر الكلام 39: 48.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست