responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 63
وعلى ذلك خرّج العدليّة نسبة الإضلال ونحوه إلى اللَّه تعالى شأنه ... وأمّا الممسك فإنّه يصدق عليه أنّه قاتل عرفاً، يقال:
- من غير ريب- قتلاه، أضجعه أحدهما وذبحه الآخر من غير تجوّز عرفاً. نعم، لا يقال: إنّه قاتل لغة إلّا على ضرب من المجاز ... فالمنع في الممسك أقوى» [1]).
3- اشتراط استقرار الحياة في المنع عن الإرث:
قال العلّامة الحلّي: «في اشتراط استقرار الحياة إشكال» [2]).
وذكر ولده فخر المحقّقين لكلٍّ من المنع وعدمه وجهاً، أمّا وجه عدم المنع فهو أنّ غير مستقرّ الحياة بحكم الميّت، والجناية عليه تكون جناية على الميّت، وليس في الأدلّة شي‌ء يدلّ على أنّ الجناية على الميت تمنع من الإرث. وأمّا وجه المنع من الإرث فهو وقوع القتل عليه، وما يكون موضوعاً للمنع من الإرث هو (القتل)، فيشمله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «القاتل لا يرث» [3] [4]).
وجعل بعضهم المدار في المنع وعدمه على صدق اسم القتل وعدم صدقه [5]).
وجعل المحقق النجفي حكم المسألة تابعاً لما هو المراد من استقرار الحياة، فإن اريد به ما لا يبقى يوماً أو يومين أو يوماً ونصف يوم كما قالوه في الذبيحة فالحقّ عدم الاشتراط؛ لتحقّق القتل معه قطعاً، وإن اريد به ما ينتفي معه النطق والحركة الاختياريّان فالاستقرار شرط كالمذبوح؛ لأنّ غير المستقرّ بهذا المعنى ميّت أو في حكم الميّت، فلا يتحقّق فيه القتل [6]).
تبقى هنا بعض المسائل التي ترتبط بمانعيّة القتل، وهي:
تساوي الأنساب والأسباب في المنع:
قال المحقق النجفي: «يستوي في ذلك [/ المنع من الإرث بالقتل عمداً ظلماً] الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل لعلّه إجماع؛ لعموم الأدلّة ... فما عن‌
[1] مفتاح الكرامة 8: 57.
[2] القواعد 3: 346.
[3] المستدرك 17: 146، ب 6 من موانع الإرث، ح 1.
[4] الإيضاح 4: 179.
[5] مفتاح الكرامة 8: 46.
[6] جواهر الكلام 39: 41- 42.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست