responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 60
خلاف، حيث ألحق العلّامة قتل الصبي والمجنون والنائم بالعمد في المنع من الإرث [1]؛ لدخوله في عموم «القاتل لا يرث ممّن قتله» [2]). وألحقه في التحرير بالخطإ فحكم بتوريثه من التركة [3]، وهو مذهب غيره من الفقهاء [4]). وقيل بمنعهما دون النائم [5]؛ لعدم صدق الخطأ في قتلهما حقيقةً، بخلاف النائم، وعدم العموم في روايات تنزيل عمد الصبي والمجنون منزلة الخطأ لجميع الأحكام، وإنّما هو تنزيل بلحاظ باب العقوبة والدية.
كما أنّه إذا استفيد من الجمع بين الروايات أنّ المعيار في عدم الإرث كون قتل العمد محرّماً وظلماً- أي مع تنجّز التكليف- كانت النتيجة بصالح القول بالإرث؛ تمسّكاً بعموماته.
كما أنّه إذا فرض أنّ مقتضى العمومات منع القاتل عن الإرث، إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ، وهو القتل الخطأ الوارد في جملة من الروايات، فمن الواضح أنّ ذلك لا يشمل عمد الصبي والمجنون فيبقى تحت عمومات منع القاتل عن الميراث، بوصفها مرجعاً فوقانيّاً يرجع إليه كلّما لم يتمّ دليل على التخصيص.
وأمّا إرثه من الدية فيبتني على الخلاف في قتل الخطأ.
2- صحّة انتساب القتل إليه:
ومن جملة شرائط المنع من الإرث صحّة إسناد القتل إلى القاتل، فلو لم يصحّ لا يمنع، وقد اختلفوا فيما يصحّ الإسناد فيه وما لا يصحّ، ونتعرّض لها بالتفصيل:
1- المباشر والسبب:
صرّح العلّامة الحلّي بعدم الفرق بين المباشر والسبب في منع القاتل من الإرث أو عدم منعه فقال: «لا فرق في العمد بين المباشرة والتسبيب، وكذا في الخطأ، فلو شهد مع جماعة ظلماً عمداً على مورّثه فقتل لم يرثه، وإن كان خطأً ورثه من التركة، ولو شهد بحقّ فقتل ورثه» [6]).

[1] القواعد 3: 347.
[2] المستدرك 17: 146، ب 6 من موانع الإرث، ح 1.
[3] التحرير 5: 61.
[4] الروضة 8: 35. كشف اللثام 9: 367. مفتاح الكرامة 8: 56. جواهر الكلام 39: 41.
[5] انظر: كشف اللثام 9: 368. مفتاح الكرامة 8: 56.
[6] التحرير 5: 61. وانظر: القواعد 3: 347.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست