responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 59
بالعمد أو الخطأ على قولين:
الأوّل: إلحاقه بقتل العمد فلا يرث، ذهب إليه ابن الجنيد [1] والعلّامة [2]) وآخرون [3]؛ لعموم أدلّة منع القاتل من الإرث له، كقوله عليه السلام: «لا ميراث للقاتل» [4]، خرج قتل الخطأ المحض بدليله فبقي ما عداه [5]).
الثاني: إلحاقه بقتل الخطأ المحض فيرث من التركة دون الدية، وهو صريح جماعة من الفقهاء [6]، وظاهر المعظم حيث قسّموا القتل في المقام إلى عمد وخطأ فقابلوا العمد بالخطإ فلا بدّ أن يكون مرادهم بالخطإ ما يشمل شبيه العمد؛ إذ من البعيد إهمال المعظم لحكمه مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه [7]).
ويدلّ عليه ظاهر الروايات حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به العمد على وجه يراد منه الحصر، فيكون الظاهر منها إرادة الأعمّ الذي هو إطلاق شائع كشيوع تقسيمه إليهما [8]).
شرائط المنع في القتل:
يمنع القاتل من الإرث إذا توفّرت فيه الشرائط التالية، وهي: شرائط التكليف العامّة في القاتل، وصحّة انتساب القتل إليه، وأن يكون المقتول مستقرّ الحياة قبل القتل. ولكلّ من هذه الامور أحكام، وإليك تفصيل ذلك:
1- توفّر شرائط التكليف في القاتل:
مرتكب القتل إذا كان مسئولًا عن فعله شرعاً فلا إشكال في أنّه يمنع من الإرث، وأمّا إذا لم يكن مسئولًا عنه؛ لرفع التكليف عنه أو لتنزيل أفعاله منزلة الخطأ- كالصبي والمجنون وغيرهما- ففيه‌
[1] نقله عنه في المختلف 9: 81.
[2] القواعد 3: 347.
[3] الإيضاح 4: 182. الروضة 8: 35. كشف اللثام 9: 366. مستند الشيعة 19: 50. وسيلة النجاة 2: 483، م 12.
[4] الوسائل 26: 30، 31، ب 7 من موانع الإرث، ح 1، 6.
[5] كشف اللثام 9: 366. بل في كنز الفوائد (3: 353): «أنّه وإن لم يقصد القتل إلّا أنّه قصد الفعل الذي هو سبب القتل، وقاصد السبب يجري مجرى قاصد المسبّب».
[6] المختلف 9: 85. غاية المرام 4: 169. المنهاج (الحكيم) 2: 384- 385، م 10. تحرير الوسيلة 2: 330، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 354، م 1716.
[7] انظر: جواهر الكلام 39: 39.
[8] جواهر الكلام 39: 39.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست