responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 58
ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا يرث من ديته» [1]).
واستدلّ السيّد الشهيد الصدر على ذلك:
ب «أنّ ما دلّ على أنّ القاتل خطأً يرث وإن كان بإطلاقه يشمل الدية، إلّا أنّه معارض بإطلاقه لما دلّ على أنّ القاتل لا يرث من الدية الشامل للقاتل خطأً، وبعد التعارض بالعموم من وجه يرجع إلى إطلاق ما دلّ على نفي إرث القاتل بوصفه مرجعاً فوقيّاً» [2]).
ثمّ إنّه يستوي في القتل خطأً السبب السائغ المؤدّي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديباً، والممنوع كضرب غير المستحق وجرحه، فيرث القاتل من التركة فيهما [3]). وفصّل بعضهم بين السبب الممنوع والسائغ، فمنع في الأوّل وأثبته في الثاني [4]).
وأمّا المنع من الدية أو عدمه فيتبع مختارهم في قتل الخطأ. ومنع المحقّق النجفي الإرث من الدية في السبب الغير السائغ واستظهر المنع في السبب السائغ أيضاً، بناءً على القول بثبوتها فيه؛ لتحقّق الموجب وإن انتفت المؤاخذة، كما في الخطأ المحض [5]).
ج- القتل شبه العمد:
اختلف الفقهاء في إلحاق شبه العمد
[1] السنن الكبرى (البيهقي) 6: 221، مع اختلاف. وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (8: 43- 44): «هذه الرواية وإن لم تكن موجودة في الجوامع العظام إلّا أنّها جاءت من ناحية أصحاب الجوامع وخرجت عن أيديهم، كما خرج غيرها في الاصول ممّا هو مشتمل على رجال العامّة، ولم تأتنا من ناحية العامّة فقط حتى نردّها فما بقي فيها إلّا ضعف السند ... وضعفها منجبر بعمل الأصحاب والشهرة العظيمة، فلتكن حجّة وشاهداً على الجمع بين الأخبار المتعارضة ...». وقال الشهيد الثاني في المسالك (13: 39): إنّ الرواية عامّية.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 386، م 11، التعليقة رقم 11.
[3] جواهر الكلام 39: 40.
[4] قال العلّامة في المختلف (9: 81): «قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو أنّ رجلًا ضرب ابنه ضرباً غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ... وإن ضرب الابن ضرباً مسرفاً لم يرثه الأب ... فإن كان بالابن جرح فبطّه الأب فمات الابن من ذلك، فإنّ هذا ليس بقاتل وهو يرثه».
[5] جواهر الكلام 39: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست