بحرمانه) [1]).
هذا، وينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام:
قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد.
ولكلٍّ منها أحكام نذكرها تباعاً:
أ- قتل العمد:
وهو تارة يكون عن ظلم واخرى عن حقّ.
الأوّل- قتل العمد ظلماً:
لا خلاف بين الفقهاء [2] في مانعيّته، بل عليه إجماع المسلمين [3]، فلا يرث القاتل عمداً ظلماً من تركة المقتول ولا من ديته شيئاً وان تاب وندم على فعله [4]).
ويدلّ عليه أخبار كثيرة بلغت حدّ الاستفاضة [5]):
منها: صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه» [6]).
ومنها: صحيحة هشام عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
لا ميراث للقاتل» [7]). ومثلهما غيرهما [8]).
الثاني- قتل العمد بحقّ:
لا خلاف [9] بل الإجماع [10] على أنّ قتل العمد بحقّ أو طاعة لا يمنع من
[1] تحرير المجلّة 1: 207. [2] الأعلام (مصنّفات الشيخ المفيد): 61. الخلاف 4: 28، م 22. الغنية: 330. السرائر 3: 274. التنقيح الرائع 4: 139. المسالك 13: 36. كفاية الأحكام 2: 799. مستند الشيعة 19: 43. جواهر الكلام 39: 36. [3] كما نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 9: 82. الخلاف 4: 30، م 22. السرائر 3: 274. الإيضاح 4: 179. كنز الفوائد 3: 350. غاية المرام 4: 167. الروضة 8: 31. كشف اللثام 9: 360. الرياض 12: 462. جواهر الكلام 39: 36. مهذّب الأحكام 30: 32. [4] الإيجاز (الرسائل العشر): 274. [5] الرياض 12: 462. مستند الشيعة 19: 43. [6] الوسائل 26: 30، ب 7 من موانع الإرث، ح 4. [7] الوسائل 26: 30، ب 7 من موانع الإرث، ح 1. [8] منها: ما عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل امّه، قال: «لا يرثها ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه». الوسائل 26: 30، ب 7 من موانع الإرث، ح 2.
ومنها: ما عن جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل». الوسائل 26: 30، ب 7 من موانع الإرث، ح 3. [9] كفاية الأحكام 2: 799. المفاتيح 3: 314. الرياض 12: 462. جواهر الكلام 39: 36. [10] الخلاف 4: 30، م 22. السرائر 3: 274. المسالك 13: 36. كشف اللثام 9: 360. مفتاح الكرامة 8: 41. مستند الشيعة 19: 44. جواهر الكلام 39: 36. مهذّب الأحكام 30: 32.