responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 53
يتب قتل وكان ماله لورثته المسلمين، فإن لم يقتل أو لحق بدار الحرب لا يقسّم ماله على ورثته حتى يموت [1]، وإن اختار الشيخ الطوسي وغيره تقسيم ماله بين ورثته إذا لحق بدار الحرب [2]).
أمّا من يرثه بعد الموت فالمشهور أنّه كالمرتدّ الفطري لا يرثه إلّا المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام، وخالف فيه الشيخ الصدوق حيث حكم بانتقال ميراثه إلى ورثته الكفّار كما في سائر الكفّار [3]؛ لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت: نصرانيّ أسلم، ثمّ رجع إلى النصرانيّة، ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى»، ومسلم تنصّر، ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده المسلمين» [4]). وتبعه عليه عدّة من الفقهاء المعاصرين [5]).
الثانية- أن يكون المرتدّ امرأة:
أمّا إذا كان المرتدّ امرأة فلا تقسّم تركتها حتى تموت بلا خلاف، سواء كان ارتدادها عن ملّة أو عن فطرة» ، وكذلك الخنثى [7]، وإذا ماتت كان حكم تركتها ما تقدّم في المرتدّ الملّي.
(انظر: ارتداد)
2- القتل:
أجمع الفقهاء على مانعيّة القتل من الإرث؛ والحكمة في ذلك مقابلة القاتل بنقيض مطلوبه ومعاقبته على فعله، واحتياطاً في عصمة الدم لكي لا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضاً طمعاً في الميراث [8]). فيكون من أظهر أمثلة:
(من استعجل الشي‌ء قبل أوانه عوقب‌
[1] المبسوط 7: 283. الوسيلة: 395. السرائر 2: 272. الشرائع 4: 13. الجامع للشرائع: 503. المختلف 9: 76. المسالك 13: 36. الحدائق (المواريث): 214. الرياض 12: 457. جواهر الكلام 39: 34- 35. وسيلة النجاة 2: 482، م 11.
[2] النهاية: 666. المهذّب 2: 161.
[3] المقنع: 508.
[4] الوسائل 26: 25- 26، ب 6 من موانع الإرث، ح 1.
[5] انظر: المنهاج (الحكيم) 2: 382، م 3، التعليقة رقم 2. المنهاج (الخوئي) 2: 352، م 1709.
[6] الشرائع 4: 13. القواعد 3: 345. كشف اللثام 9: 359. مستند الشيعة 19: 41. جواهر الكلام 39: 34. وسيلة النجاة 2: 482، م 11. المنهاج (الحكيم) 2: 384، م 8. تحرير الوسيلة 2: 329، م 10. المنهاج (الخوئي) 2: 353، م 1714. مهذب الأحكام 30: 30.
[7] مهذب الأحكام 30: 30.
[8] المهذّب البارع 4: 347. غاية المرام 4: 167. المسالك 13: 36. مفتاح الكرامة 8: 41. جواهر الكلام 39: 36. وانظر: مستند الشيعة 19: 43.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست