responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 52
عموم أدلّة تملّك الإنسان لما يتملّكه شامل للمرتدّ أيضاً، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض الامور دون بعض [1]، وهذا هو مختار جماعة من المتأخّرين [2]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (ارتداد).
2- إذا كان‌ المرتدّ هو المورّث:
وللفرض المزبور صورتان:
الاولى- أن يكون المرتدّ رجلًا:
وحينئذٍ إمّا أن يكون مرتدّاً عن فطرة أو يكون مرتدّاً عن ملّة، فإن كان مرتدّاً عن فطرة قسّمت تركته على ورثته المسلمين من حين ارتداده، سواء قتل أو لم يقتل، وسواء مات أو لم يمت، وسواء لحق بدار الحرب أو لم يلحق، فإن لم يكن له وارث مسلم كان ميراثه لإمام المسلمين دون أقربائه الكفّار [3]).
إلّا أنّه لم يستبعد بعض الفقهاء المعاصرين أن يكون المرتدّ مثل الكافر الأصلي، يرثه أقرباؤه الكفّار بدلًا عن الإمام [4]؛ لعدم دليل عليه سوى الإجماع المنقول في كلمات بعض الأصحاب، وهو غير حجّة، ومع عدم الجزم به لا يمكن الخروج عن مقتضى عمومات الإرث الدالّة على أنّ الكافر يرث الكافر فيما لا يكون وارث إلّا الإمام [5]).
ولعلّه لهذا استشكل فيه الشهيد الصدر في حاشيته على المنهاج [6]).
وأمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة فلا تقسّم تركته على ورثته من حين ارتداده ما لم يستتاب، فإن تاب كان ماله له، وإن لم‌
[1] انظر: مجمع الفائدة 13: 347- 348.
[2] العروة الوثقى 6: 319، م 2. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 230.
[3] انظر: النهاية: 666. المهذّب 2: 160- 161. السرائر 3: 270- 271. القواعد 3: 345. الروضة 8: 30. المفاتيح 3: 318. الرياض 12: 455، 460. جواهر الكلام 39: 33.
[4] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 352، م 1709. المنهاج (الحكيم) 2: 382، م 3، التعليقة رقم 7.
[5] مباني المنهاج 10: 783.
[6] المنهاج (الحكيم 2: 382، م 3، التعليقة رقم 2، حيث قال: «الأقرب أنّ المرتدّ الملّي بحكم الكافر من هذه الناحية فيرثه الكافر بدلًا عن الإمام، وأمّا المرتدّ الفطري فلا يخلو الحكم فيه عن تردّد وإشكال».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست