responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 51
لأنّ الإمام كالوارث الواحد.
ه- توارث المسلمين مع اختلاف مذاهبهم:
المشهور [1] أنّ المسلم يرث المسلم وإن اختلف معه في المذهب [2]، ما لم يخرجهما ذلك عن سمة الإسلام ويدخلهما في عنوان الكفر [3]، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه [4]، وإن وقع الخلاف في نسبة الكفر إلى بعض الفرق، فمن قال بكفرهم اختار عدم توريثهم [5]).
واستدلّ عليه:
أوّلًا: بعموم ما دلّ على التوارث بالنسب والسبب.
وثانياً: بالنص المعتبر المتضمن لابتناء المواريث على الإسلام دون الإيمان [6]).
وثالثاً: بشهادة تتبّع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم من بعض مؤيّدة بالفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة [7]).
و- إرث المرتدّ:
المرتدّ هو الكافر بعد الإسلام [8]، وهو على قسمين:
1- مرتدّ عن فطرة: وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم، أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتد [9]).
2- مرتدّ عن ملّة: وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلماً، أو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ [10]).
أحكام إرث المرتد:
للمرتدّ عدّة أحكام نذكرها فيما يلي:
1- إذا كان المرتدّ هو الوارث:
والمرتدّ بكلا قسميه لا يرث من المسلم لما تقدّم من عدم إرث الكافر عن المسلم، وأمّا إرثه من الكافر فبالنسبة للمرتدّ الملّي يرث منه كسائر الكفار، وأمّا إرث المرتدّ الفطري من أقربائه الكفّار فهو يبتني على القول بأنّ له قابليّة التملّك شرعاً بعد ردّته، فإن قلنا: إنّه لا مانع شرعاً من تملّكه لما يتجدد له من الأموال فهو يرث حينئذٍ، وإن قلنا بعدم قابليّته لذلك فلا يرث، وهذا ممّا اختلف فيه الفقهاء على قولين:
الأوّل: أنّه ليس له قابليّة التملّك؛ لكونه في الشرع بحكم الميّت؛ لأنّ الردّة تنافي الملك؛ ولذا يزول عنه كلّ ما ملكه قبل الارتداد [11]).
القول الثاني: أنّه يتملّك بعد الردّة؛ لأنّ‌
[1] المسالك 13: 33. كشف اللثام 9: 357. مستند الشيعة 19: 38. جواهر الكلام 39: 31. وانظر: الرياض 12: 453.
[2] المقنعة 1: 701. النهاية: 666. المهذب 2: 160. الوسيلة: 394. الشرائع 4: 13. القواعد 3: 345. الدروس 2: 346. المسالك 13: 33. كشف اللثام 9: 357. جواهر الكلام 39: 31.
[3] المسالك 13: 33. الرياض 12: 453. مستند الشيعة 19: 37- 38.
[4] الخلاف 4: 25، م 17. مفتاح الكرامة 8: 35.
[5] المقنعة: 701. الكافي في الفقه: 375. وانظر: التنقيح الرائع 4: 137.
[6] الكافي 2: 25، 26، ح 1، 5.
[7] جواهر الكلام 39: 31.
[8] الرياض 12: 454.
[9] انظر: الروضة 8: 30. كشف اللثام 9: 358. مفتاح الكرامة 8: 22. الرياض 12: 454.
[10] انظر: الروضة 8: 30. الرياض 12: 456.
[11] انظر: القواعد 3: 577. الإيضاح 4: 554. المهذّب البارع 4: 342- 344. كشف اللثام 10: 673.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست