responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 50
وردّ بأنّه مع فرض انحصار الوارث بالزوج لا يصدق عليه أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته [1]؛ لأنّ الحكم بالردّ إنّما يكون بعد الموت بلا فصل؛ لأنّه وقت الحكم بالإرث وانتقال التركة [2]).
أمّا إذا أسلم ولم يكن للميّت وارث غير الإمام فالمشهور [3] بين الفقهاء أنّه مقدّم على الإمام والإرث كلّه له [4]).
ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير في مسلم مات وله قرابة نصارى، قال: « [إن‌] أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام» [5]).
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي وابن حمزة وغيرهما فذهبوا إلى التفصيل بين نقل التركة إلى بيت مال الإمام فلا يرث، وبين عدم نقله فيرث [6]). وفي قول آخر للشيخ وابن البراج أنّه لم يرث مطلقاً [7]؛
[1] جواهر الكلام 39: 21.
[2] المسالك 13: 26.
[3] كفاية الأحكام 2: 793.
[4] الشرائع 4: 12. الإيضاح 4: 175. المسالك 13: 25. مفتاح الكرامة 8: 28. مستند الشيعة 19: 31. جواهر الكلام 39: 19.
[5] الوسائل 26: 20، ب 3 من موانع الإرث، ح 1.
[6] المبسوط 4: 79. الوسيلة: 394.
[7] النهاية: 664. المهذّب 2: 157. وأورد المحقق النجفي في الجواهر (39: 21) على التفصيل بأنّه لم نعرف لهم مستنداً، وعلى الإطلاق أنّه اجتهاد في مقابل النص.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست