responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 491
4- إرسال فحولة الإبل على إناثها كفّارة كسر بيض النعامة:
ذكر الفقهاء في كفّارات الحج أنّ المحرم إذا كسر بيض النعام قبل تحرّك الفرخ فيها أو مع عدم فرخ فيه كان عليه إرسال فحولة الإبل في إناثٍ منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة. وكذا في كسر بيض القطا والقبج والدراج يرسل فحولة الغنم بالعدد كما في بيض النعام [1]). وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: إحرام، كفّارة)
الرابع- الإرسال بمعنى التسليط:
1- إرسال آلة الصيد:
لا يجوز أكل ما يؤكل لحمه من الحيوان بدون تذكية، وقد ذكر الفقهاء أنّ التذكية تكون بالصيد والذبح على النحو المعتبر شرعاً، والآلة التي يصاد بها ويحلّ مقتولها إمّا حيوانية وهي الكلب المعلّم، أو جماديّة كالسهم ونحوه.
وقد ذكروا لحلّية الصيد بالآلة شروطاً:
منها: الإرسال إلى الصيد، فلو استرسل الكلب بنفسه من دون إرسال أو أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيواناً فإنّه لا يحلّ. وكذا الحكم في السهم ونحوه، فلو رمى بسهم هدفاً فأصاب صيداً لم يحلّ مقتوله.
هذا مضافاً إلى الشروط الاخرى، مثل أن يكون الكلب معلّماً بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره، وأن يكون المرسل مسلماً، وأن يسمّي عند الإرسال، وغير ذلك [2]). وتفصيل ذلك في مصطلح (صيد).
والمراد بالإرسال هنا إطلاق الآلة وإغراء الكلب وتسليطه على الصيد، إلّا أنّه غالباً ما يستعمل في إرسال الكلب المعلّم أكثر ممّا يستعمل في إرسال السهم.
2- إرسال الماء على العدوّ:
ذكر الفقهاء في باب الجهاد أنّه يجوز
[1] الشرائع 1: 285- 286. المسالك 2: 420، 422. المدارك 8: 332- 333، 336. جواهر الكلام 20: 211- 212، 220.
[2] انظر: المسالك 11: 418- 423. جواهر الكلام 36: 18- 37.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست