responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 490
وكذا إثبات اليد على الصيد في الحرم حرام، فمن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله إجماعاً، بل لو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه، سواءً كان التلف بسببه أو بغيره بل مات حتف أنفه.
واستدلّ لكلّ ذلك بالإجماع والنصوص وغيرهما [1]).
وهناك فروع ترتبط بالمسألة، كما إذا لم يرسله حتى حلّ فهل عليه الضمان مضافاً إلى الإثم أم لا؟ وهل يجب عليه إرساله حينئذٍ وما إلى ذلك؟ وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: صيد، إحرام)
2- إرسال الطير عند ذبحه:
ذكر الفقهاء من جملة آداب الذباحة أنّه يستحبّ في الطير أن يرسله بعد الذبح [2]، ومستند الحكم خبر حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: «إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ... والإرسال للطير خاصّة ...» [3]).
وفي تحرير الوسيلة: «... وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف» [4]).
(انظر: ذبح)
3- إرسال العبد المأذون بالزواج للتكسّب نهاراً والاستمتاع ليلًا:
ذكر بعض الفقهاء أنّ العبد إذا تزوّج بإذن سيده كان إذن السيد في التزويج إذناً في الاكتساب، وعلى السيد أن يرسله ليلًا ونهاراً ليكتسب بالنهار ويستمتع بالليل [5]).
وكذا لو زوّج المولى أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلًا، وله أن يمسكها لخدمته نهاراً، كما لو آجرها فإنّ عليه أن يرسلها للخدمة نهاراً ويمسكها لنفسه ليلًا.
فإن أرسلها ليلًا ونهاراً استحقّت النفقة والسكنى على الزوج، وإن أمسكها نهاراً أو ليلًا فلا سكنى ولا نفقة؛ لعدم التخلية والتمكين التامّين، وهما شرط في وجوب النفقة على الزوجة [6]).

[1] انظر: جواهر الفقه: 47. التذكرة 7: 283- 284، 285- 286. جواهر الكلام 20: 274- 277، 306- 307. المعتمد في شرح المناسك 4: 15- 17، 52- 54.
[2] القواعد 3: 322. الدروس 2: 415. المسالك 11: 486. جواهر الكلام 36: 133. المنهاج (الخوئي) 2: 343، م 1676.
[3] الوسائل 24: 11، ب 3 من الذبائح، ح 2.
[4] تحرير الوسيلة 2: 133، م 20.
[5] المبسوط 4: 167. الجامع للشرائع: 442- 443.
[6] المبسوط 4: 174. الوسيلة: 307. الجامع للشرائع: 443.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست