responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 482
3- إرسال الماء في الملك:
لو أرسل الإنسان ماءً في ملكه فتعدّى إلى ملك الغير فأتلفه فما هو الحكم؟
والكلام تارة يكون من جهة الحكم التكليفي، أي جواز التصرف المستلزم للإضرار بالغير وعدمه، واخرى من جهة الحكم الوضعي، وهو الضمان فيما إذا حصل التعدّي والإفساد وعدمه. وهذا هو الذي تعرّض له الفقهاء دون الأوّل، فإنّه لم يتعرّض له إلّا نزرٌ.
أمّا الكلام من جهة الحكم التكليفي فيرجع إلى حكم تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر غيره، وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء، إلّا أنّ الظاهر أنّ المشهور على الجواز كما صرّح بذلك الشيخ الأنصاري [1]، خصوصاً فيما إذا كان تصرّفه فيه لدفع ضرر أو جلب نفع؛ لأنّ إلزامه بتحمّل الضرر ومنعه عن التصرّف في ملكه لئلّا يتضرّر الغير، حكمٌ ضرري منفيّ بقاعدة نفي الضرر [2]، وكذا منعه عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعاً لعدم تضرّر الغير حرج عظيم لا يجب تحمّله لدفع الضرر عن الغير.
كلّ ذلك مضافاً إلى عموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» [3]).
نعم، لو كان تضرّر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه ممّا يجب على كلّ واحد دفعه ولو بضرر فهذا خارج عن محلّ الكلام كما هو واضح [4]).
وهذا الحكم- أعني جواز تصرّف المالك في ملكه وإن استلزم تضرّر الغير- صرّح به بعض الفقهاء في كتاب إحياء الموات في مسألة أن لا حريم للأملاك، وفي كتاب الغصب في مسألة إرسال الماء وإضرام النار في ملكه فتعدّى إلى ملك الغير كما ستسمع بعض عبائرهم.
ثمّ إنّ هذا فيما إذا كان تصرّف المالك في ملكه لدفع ضرر أو جلب نفعٍ، وأمّا إذا كان لغواً محضاً فقد يقال بعدم الجواز مع‌
[1] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 126.
[2] القاعدة المشهورة المستدلّ عليها بالروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي منها قصّة سمرة بن جندب وغيرها. انظر: الوسائل 25: 399، ب 5 من الشفعة، و427، ب 12 من إحياء الموات.
[3] عوالي اللآلي 1: 222، ح 99.
[4] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 128- 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست