responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 48
3- اقتران إسلام الوارث بالقسمة:
لو اقترن إسلام الوارث مع قسمة التركة بأن وقعا في زمان واحد كما لو تلفّظ بالشهادتين وهم يقتسمون قولًا أو فعلًا فهل يرث أم لا؟
ذكر بعض الفقهاء في ذلك احتمالين:
الأوّل: أنّه لا يرث؛ لأنّ الدليل من النص والإجماع يدلّان على منع من لم يكن مسلماً عند موت المورّث من الإرث، وأنّه محجوب عن الإرث؛ لوجود الوارث المسلم، وقد خرج عن ذلك الكافر الذي أسلم قبل قسمة التركة فقط؛ لوجود دليل خاص، فبقي ما عداه تحت قاعدة منع الكافر من الإرث، سواء اقترن إسلامه بالقسمة أو تأخّر عنها [1]، وهذا هو مختار جملة من الفقهاء [2]).
الثاني: أنّه يرث؛ لشمول إطلاق أدلّة الإرث لمن اقترن إسلامه مع القسمة، وإنّما خرج عن شمول الإطلاق موردان، أحدهما: حجب المسلم للكافر. والآخر:
من أسلم بعد القسمة، وأمّا المقارن لها فيبقى تحت إطلاق دليل التوريث [3]).
ولكن قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق الدليل الذي هو بمثابة العامّ الفوقاني عدم توريث الكافر، وإنّما خرجنا عنه بما دلّ على توريث من أسلم قبل القسمة [4]).
4- إسلام الوارث بعد قسمة بعض التركة:
إذا أسلم الكافر على ميراث وقد قسّم بعضه ولم يقسّم بعضه الآخر، ذهب مشهور الفقهاء [5] إلى أنّه يشترك مع الورثة في البعض الذي لم يقسّم إن كان مساوياً لهم في درجة الإرث، ويختصّ به إن كانت درجته أولى من باقي الورثة؛ لأنّه أسلم على ميراث قبل‌ القسمة فله إرثه كما لو انحصر الإرث فيه [6]).
وذهب العلّامة في الإرشاد إلى أنّه يرث من مجموع المال [7]؛ لأنّ ميراث الميّت‌
[1] مفتاح الكرامة 8: 24.
[2] جواهر الكلام 39: 19. المنهاج (الحكيم) 2: 382، م 4. المنهاج (الخوئي) 2: 352، م 1710.
[3] مفتاح الكرامة 8: 24.
[4] جواهر الكلام 39: 19.
[5] جواهر الكلام 39: 23.
[6] الوسيلة: 395. الإيضاح 4: 176. غاية المرام 4: 164. الروضة 8: 29- 30. المفاتيح 3: 312.
[7] الإرشاد 2: 127- 128.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست