responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 478
العمامة أو وضع الرداء فوقها؛ لعدم الدليل عليهما؛ لأنّ الروايات وردت في وضع الرداء، ولم نعثر على دليل للشيخ عليه ولا على تخصيص ذلك بالأب والأخ كما نبّه على ذلك الشهيد في الذكرى والمحدّث البحراني في الحدائق والمحقق النجفي في الجواهر [1]).
لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنّ الروايات وإن وردت بالامتياز بوضع الرداء إلّا أنّ عموم التعليل فيها بأنّه «حتى يعرفه الناس فيعزّونه» يدلّ على الجواز بكلّ ما يتميّز به عرفاً، ويعدّ عند العرف من علامات صاحب المصيبة، سواءً كان بوضع الرداء أو إرسال العمامة أو غير ذلك.
الثاني- الإرسال بمعنى الإهمال:
1- ضمان ما تتلفه الدابّة الصائلة المرسلة:
ذكر الفقهاء أنّه يجب على الإنسان حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور والفرس العضوض ونحو ذلك؛ لقاعدة نفي الضرر وغيرها، فلو أهملها ضمن جنايتها، بل نفى عنه الخلاف والإشكال في الجواهر [2]؛ للروايات:
كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام: أنّه سئل عن بختي [3]) اغتلم [4] فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره؟
فقال: «صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيّه ...» [5]).
وخبر علي‌ بن جعفر، سأل أخاه عليه السلام عن بختي اغتلم فقتل رجلًا ما على صاحبه؟ قال: «عليه الدية» [6]).
ولا يعارض ذلك النبوي: «العجماء جبار» [7] بعد قصوره من وجوه، فيجب حمله على غير المفروض، أو غير المملوك، أو التي لم يفرط في حفظها، أو التي فرط التالف بالتعرّض بها.

[1] الذكرى 1: 393- 394. الحدائق 4: 86. جواهر الكلام 4: 271.
[2] جواهر الكلام 43: 129.
[3] البختي: واحد البُخت وهي الإبل الخراسانية. القاموس المحيط 1: 314.
[4] الاغتلام: هيجان البعير عند شدّة الشهوة الجنسيّة. انظر: القاموس المحيط 4: 221.
[5] الكافي 7: 351، ح 3. الوسائل 29: 250، ب 14 من موجبات الضمان، ح 1، وليس فيه: «فعقره».
[6] الوسائل 29: 251، ب 14 من موجبات الضمان، ح 3.
[7] الوسائل 29: 271، 272، ب 32 من موجبات الضمان، ح 2، 4، 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست