responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 477
بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، فإنّه تكون السنّة حينئذٍ بالنسبة إلى غيرهم استحباب التحنّك دون الإسدال.
3- إرسال طرف العمامة لصاحب الميت:
قال الشيخ في المبسوط: «يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، فأمّا على غيرهما فلا يجوز على حال» [1]).
وتبعه على ذلك بعض الفقهاء [2]؛ لورود الروايات بجواز التميّز لصاحب الميّت عن غيره حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة فيقصدونه ويعزّونه، بل عمّم بعضهم الحكم للأب والأخ وغيرهما؛ لعموم الروايات [3]، بل ذهبوا إلى استحبابه له كذلك [4]).
لكن خالف في ذلك ابن إدريس مدّعياً أنّه لم يذهب إلى هذا الحكم سوى الشيخ قائلًا: «والذي يقتضيه اصول مذهبنا أنّه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله، سواء كان على الأب أو الأخ أو غيرهما؛ لأنّ ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، فيجب إطراحه؛ لئلّا يكون الفاعل له مبدعاً؛ لأنّه اعتقاد جهل» [5]).
وردّه الفاضلان بأحاديث الامتياز [6]، بل في المعتبر أنّ «ما ذكره المتأخّر [أي ابن إدريس‌] غلط؛ لأنّ الشيخ لم يدّع استحبابه بل ادّعى جوازه، وكلّما لم يوجبه العقل والشرع ولم يحرّمه فإنّه جائز، فلا يجوز أن يعتقد إلّا ذلك. نعم، لو اوخذ على تحريمه على غير الأب والأخ أو على الفرق بين الأب والأخ وغيرهما كان مأخذاً» [7]).
ولعلّ الذي أنكره ابن إدريس هو هذا النوع من الامتياز، أي بإرسال طرف‌
[1] المبسوط 1: 189.
[2] الوسيلة: 69. المختلف 2: 326- 327. التذكرة 2: 125. المنتهى 7: 438. البيان: 80.
[3] من تلك الروايات ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: «ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءً، وأن يكون في قميص حتى يُعرف». الوسائل 2: 441، ب 27 من الاحتضار، ح 1. وما رواه ابن أبي عمير عنه عليه السلام أيضاً قال: «ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة». الوسائل 2: 443، ب 27 من الاحتضار، ح 8.
[4] المعتبر 1: 342. التذكرة 2: 125. البيان: 80.
[5] السرائر 1: 173.
[6] المعتبر 1: 342- 343. المختلف 2: 327.
[7] المعتبر 1: 342.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست