responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 472
خصوص الصلاة، وأنّه يكره الصلاة في عمامة لا حنك لها [1]، إلّا أنّ ظاهرها العموم لحال الصلاة وغيرها، ولا خصوصيّة للصلاة في ذلك كما ستسمع بعضها وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء [2]، بل ذكر جملة منهم الشيخ البهائي أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك حال الصلاة [3]).
نعم، دلّ بعضها على استحبابه في السفر، وبعضها على استحبابه في السعي لقضاء الحاجة، وبعضها مطلقاً [4]).
وظاهر الاخرى استحباب إرسال طرف العمامة وإسداله على الصدر أو على القفا أو عليهما معاً [5]).
وبما أنّ التحنّك والإرسال كيفيتان مختلفتان لغةً وعرفاً وقع الكلام بين الفقهاء في كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، وقد ذكرت لذلك عدّة وجوه نذكرها إجمالًا بعد ذكر بعض النماذج من تلك الروايات- تاركين التفصيل إلى محلّه من مصطلح (تحنّك) فإنّه أنسب بذلك-:
أ- روايات استحباب التحنّك:
ومن الروايات الدالّة على استحباب التحنّك وكراهة تركه للمعتمّ ما روي عن الصادق عليه السلام قال: «من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا
[1] بل قال الصدوق في الفقيه (1: 265- 266 ذيل الحديث 817): «سمعت مشايخنا رضي اللَّه عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقيّة، ولا يجوز للمعتم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك». مع أنّه لم ينقل في كتابه إلّا ما دلّ على استحباب التحنّك مطلقاً، أو عند التعمّم أو حال السفر والحاجة.
[2] جواهر الكلام 8: 243.
[3] مفتاح الفلاح: 369. وانظر: الوسائل 4: 401، ب 26 من لباس المصلّي. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض الفقهاء ادّعى الإجماع على ذلك مستدلّاً به وبنبويّين وردا في عوالي اللآلي في أحدهما: «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه»، وفي الثاني: «من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه»، مضافاً إلى تأييد ذلك بإطلاقات كراهة التعمّم من دون تحنّك، وبما نقله الصدوق عن مشايخه الذي نقلناه في هامش سابق. انظر: مستند الشيعة 4: 382- 383. والروايتان في عوالي اللآلي 4: 37، ح 128، و2: 214، ح 6. وعنه في المستدرك 3: 215، ب 21 من لباس المصلّي، ح 2. وتفصيل ذلك في مصطلح (تحنّك).
[4] انظر: الوسائل 4: 401، ب 26 من لباس المصلّي.
[5] انظر: الوسائل 5: 55، ب 30 من أحكام الملابس.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست