responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 471
وأمّا الإرسال بالمعنى الثاني فقد ذكر الفقهاء [1] أنّه من المستحبّات حال القيام في الصلاة إرسال اليدين وإسبالهما على الفخذين مضمومتي الأصابع؛ لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، دع بينهما فصلًا- إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره- وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ...» [2]).
وقول حمّاد في خبره: فأرسل [أي الصادق عليه السلام‌] يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه [3]).
ومن الفقهاء من خصّ ذلك بالرجل، وأمّا المرأة فإنّها تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها [4]؛ لما في صحيح آخر لزرارة: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها» [5]).
(انظر: صلاة)
ب- إرسال المنكبين حال القيام: وكذا عدّ بعض الفقهاء من مسنونات القيام إسدال المنكبين بمعنى إرسالهما وإرخائهما [6]، كما ورد ذلك في رواية زرارة المتقدّمة.
(انظر: صلاة)
ج- إرسال اليدين بعد التكبير للركوع:
عدّ بعض الفقهاء من مسنونات الركوع أن يكبّر له رافعاً يديه محاذياً بهما وجهه ثمّ يركع بعد إرسالهما [7]).
(انظر: صلاة)
2- إرسال طرف العمامة:
وردت في كيفية لبس العمامة طائفتان من الروايات، ظاهر إحداهما استحباب التحنّك الذي هو عبارة عن إدارة جزء من العمامة تحت الحنك من أحد الجانبين إلى الآخر، والمشهور الإفتاء على طبقها في‌
[1] الحدائق 8: 87. جواهر الكلام 9: 282. العروة الوثقى 2: 492، م 32. مستمسك العروة 6: 146.
[2] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.
[3] الوسائل 5: 459، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.
[4] الحدائق 8: 87.
[5] الوسائل 5: 462- 463، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 4.
[6] العروة الوثقى 1: 492، م 32. مستمسك العروة 6: 146.
[7] المختصر النافع: 56.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست