responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 470
ولهم إطلاقات اخرى:
منها: الإرسال في الطلاق بمعنى إجراء صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وبلفظ واحد، كأن يقول: طلّقتك ثلاثاً في مقابل ترتيبه، وهو أن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات في مجلس واحد وبدون تخلّل رجوع، كأن يقول: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق [1]).
ومنها: الإرسال في الحديث، فيقال:
حديث مرسل، أو فيه إرسال أي أرسله صاحبه إرسالًا. والذي يأتي بيان معناه إجمالًا في الأحكام، وبهذا الإطلاق يشترك الفقهاء وعلماء الحديث والاصول.
والظاهر أنّ هذا لا يخرج عن المعاني اللغوية؛ إذ يحتمل أن يكون مأخوذاً من الإطلاق بمعنى رفع القيد والربط أو إهمال السند أو غير ذلك.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالإرسال أحكام تكليفية ووضعية متفرّقة في كثير من أبواب الفقه نستعرضها إجمالًا حسب الإطلاقات تاركين تفصيلها إلى محالّها:
الأوّل- الإرسال بمعنى الإرخاء:
1- إرسال اليدين أو المنكبين في الصلاة:
أ- إرسال اليدين حال القيام: يطلق الإرسال هنا ويراد منه تارة عدم التكفير الذي هو وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الذي يفعله بعض أهل السنّة [2]، واخرى بمعنى إرخائهما وإسبالهما بالكيفية التي ستسمع في مقابل الكيفيات الاخرى عدا صورة التكفير.
فأمّا الإرسال بالمعنى الأوّل فيتّضح حكمه من حكم التكفير في الصلاة الذي اتّفقت كلمة فقهائنا على عدم كونه سنّة، بل عدم مشروعيته في الصلاة حتى أصبح ذلك موقفاً واضحاً للمذهب.
نعم، اختلفت كلمتهم في حرمته وبطلان الصلاة به- كما عليه المشهور- أو أنّه حرام تكليفاً فحسب، فمن فعله كان آثماً ولكن لا تبطل الصلاة به [3]، وتفصيل ذلك في مصطلح (تكفير).

[1] جواهر الكلام 32: 116- 117.
[2] المغني (ابن قدامة) 1: 514- 515.
[3] جامع المقاصد 2: 344- 345.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست