والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك»، فقلت:
أصلحك اللَّه فإنّ عندنا حبّاً كثيراً، قال:
فقال: «وما هو؟» قلت: الارز، قال: «نعم، ما أكثره»، فقلت: أ فيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: «أقول لك: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك، وتقول لي:
إنّ عندنا حبّاً كثيراً أ فيه الزكاة؟!» [1]). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [2]).
ومن الثاني- أي ما يدلّ على الوجوب- ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكّى منها؟ قال عليه السلام: «البرّ والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم، كلّ هذا يزكّى وأشباهه» [3]).
وما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحرث ما يزكّى منه؟
فقال: «البرّ والشعير والذرة والارز والسلت والعدس، كلّ هذا ممّا يزكّى»، وقال: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» [4]
). وغيرهما من الأخبار وهي كثيرة أيضاً [5]).
والفقهاء جمعوا بين هذه الأخبار بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في أمثال هذه الموارد [6]). وحمل بعضهم الطائفة الثانية على التقيّة [7]؛ لأنّ القول بالوجوب مذهب بعض العامّة [8]).
واستدلّ أيضاً للاستحباب وعدم الوجوب بأدلّة اخرى. وتفصيل ذلك في محلّه. (انظر: زكاة)
2- إخراج زكاة الفطرة من الارز:
يجزي إخراج زكاة الفطرة من الارز، فإنّ الضابط في جنسها أن يكون قوتاً غالباً [9] أو في الجملة [10]).
(انظر: زكاة الفطرة) [1] الوسائل 9: 58، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 12. [2] انظر: الوسائل 9: 53، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة. [3] الوسائل 9: 62، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 4. [4] الوسائل 9: 62، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 3. [5] انظر: الوسائل 9: 53، 61، ب 8، 9 ممّا تجب فيه الزكاة. [6] المعتبر 2: 494- 495. المدارك 5: 47- 48. الحدائق 12: 108. جواهر الكلام 15: 68. مستند العروة (الزكاة) 1: 140. [7] الحدائق 12: 108. [8] المجموع 5: 492. [9] المعتبر 2: 605. جواهر الكلام 15: 514. [10] المنهاج (الخوئي) 1: 321، م 1177.