responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 466
ارز أوّلًا- التعريف:
الارز- لغة- حبٌ معروف، وفيه ستّ لغات: (أرُزّ) و(ارُزّ) و(ارْز) و(ارُز) و(رُزّ) و(رُنْز) [1]).
وعرّفه في المعجم الوسيط بأنّه: «نبات حوليّ من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء، يحمل سنابل ذوات غُلُف صُفْر تُقشر عن حبٍّ أبيض صغير يطبخ ويؤكل، وهو من الأغذية الرئيسة في كثير من أنحاء العالم» [2]).
وليس له لدى الفقهاء معنىً خاص، بل يستعملونه في معناه اللغوي ذاته.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- استحباب الزكاة في الارز:
المشهور بين الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الارز وغيره من الحبوب ممّا عدا الغلّات الأربع المشهورة، وإنّما تستحب.
نعم، نقل عن ابن الجنيد الإسكافي [3]) ويونس بن عبد الرحمن [4] من قدماء فقهائنا القول بالوجوب.
وسبب هذا الاختلاف اختلاف الروايات، فإنّ في بعضها حصر الزكاة في الغلّات الأربع ونفيها عمّا سوى ذلك، وفي بعضها الآخر وجوبها في كلّ الحبوب ممّا يكال أو يوزن.
فمن الأوّل ما رواه زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس في شي‌ء أنبتت الأرض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلّا أن يصير مالًا يباع بذهب أو فضّة تكنزه‌ ...» [5]).
وما رواه عبد اللَّه بن بكير عن محمّد بن الطيار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال: «في تسعة أشياء:
الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر
[1] الصحاح 3: 863. لسان العرب 1: 115. مجمع البحرين 1: 38.
[2] المعجم الوسيط: 13.
[3] نقله عنه في المختلف 3: 70.
[4] نقله عنه في الكافي 3: 509، ذيل الحديث 2.
[5] الوسائل 9: 63، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست