responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 465
الكراهة الشديدة، والتخصيص بالمقدّم؛ لأنّه أضرّ؛ لأنّه يقع على العنق غالباً» [1]).
وقد ورد في روايات اخرى أنّ من حقّ الدابّة على صاحبها أن لا يحملها فوق طاقتها [2]، وهذا يعرب عن رأفة الإسلام بالحيوان.
3- الضمان بالإرداف:
1- إذا استأجر رجل دابّةً للركوب وعيّن الراكب لم يجز إرداف غيره، فإن أردف غيره فهو ضامن لُاجرته، كما أنّه يضمن قيمة الدابّة إذا تلفت أو تعيّبت بذلك، وكذا لو استأجر اثنان دابّة فارتدفهما ثالث [3]، وفي كيفية الضمان تفصيل يعرف في محلّه.
(انظر: إجارة، ضمان)
2- لو ركب الدابّة رديفان فوطئت شخصاً فمات أو جرح فالضمان عليهما بالسويّة [4]؛ لاستناد الإتلاف إليهما، واشتراكهما في اليد والسببيّة، إلّا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختصّ الضمان بالآخر؛ لأنّه المتولّي أمرها، هذا فيما إذا كانا هما المتولّين لأمرها، وإلّا ضمن المتولّي [5]).
(انظر: ضمان)
3- لو أذن المعير للمستعير ركوب الدابّة بنفسه فأردف غيره فعليه اجرته، وهل على المأذون اجرة، أو لا اجرة عليه من حيث إنّه مأذون، وإنّما عليه اجرة المُرْدَف، وأنّ الاجرة في مقابلة ما زاده [6]؟ احتمالان.
(انظر: عارية)
4- اشتراك السريّة المردفة بالغنيمة:
إذا أنفذت سريّة من المصر للجهاد فأردفت باخرى فغنمت الاولى فالثانية مشاركة لها في الغنيمة [7]).
(انظر: جهاد، غنيمة)

[1] البحار 64: 203، ذيل الحديث 4.
[2] الخصال: 330، ح 28.
[3] الجامع للشرائع: 293- 294. التذكرة 2: 322 (حجرية).
[4] الرياض‌ 10: 434. جامع المدارك 6: 211. مباني تكملة المنهاج 2: 255.
[5] الرياض 14: 234.
[6] الحدائق 21: 494. الرياض 9: 185. جواهر الكلام 27: 171.
[7] الكافي في الفقه: 259.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست