responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 464
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- حكم إرداف شخص لشخص آخر على دابّة ونحوها:
لا ريب في جواز إرداف الرجل للرجل والمرأة للمرأة على دابّةٍ من فرس أو حمار أو غير ذلك، وكذا على وسائل النقل المتعارفة في هذا العصر كالدراجات الهوائية والنارية؛ لأنّ السيرة قائمة بين الناس على ذلك في جميع الأعصار والأمصار، ولم يرد نهي من الشارع المقدّس عنها، بل في بعض الروايات فعل الرسول لذلك، وأنّه قد أردف اسامة بن زيد والفضل بن العباس [1]، بل في نهج البلاغة في وصف سلوك النبي وأخلاقه أنّه كان «يركب الحمار العاري ويردف خلفه» [2]).
ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وكذا إرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم والمرأة للرجل كذلك مع أمن الشهوة.
وأمّا إرداف المرأة للرجل الأجنبي والرجل للمرأة الأجنبية فلا دليل على حرمته بعنوانه، إلّا أنّه لا ينفكّ غالباً عن إثارة الشهوة والإفضاء إلى الفساد خصوصاً في صورة التماس والالتصاق فيكون محرّماً بالعنوان الثانوي المذكور.
أمّا في الموارد التي لا يستلزم محرّماً- كما لو وضع فاصل بينهما أو كانت المرأة من القواعد من النساء اللائي لا يثرن الشهوة والغريزة أو غير ذلك- فلا إشكال.
2- كراهة الإرداف على الدابّة مع الإضرار بها:
ورد في بعض الروايات الواردة في حقّ الدابّة على صاحبها وآداب ركوبها عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث طويل-: لا يرتدف ثلاثة على دابّة، فإنّ أحدهم ملعون، وهو المقدّم» [3]).
قال المجلسي: «كأنّه محمول على‌
[1] المستدرك 14: 269، ب 81 من مقدمات النكاح، ح 7. كنز العمال 5: 151، ح 12426.
[2] نهج البلاغة: 278، الخطبة 160.
[3] الخصال: 99، ح 48.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست