responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 460
2- إقامة الحدود والتعزيرات على الرحم:
القرابة لا تمنع من إقامة الحدّ أو التعزير أو الأخذ بالقصاص. نعم، يستثنى من ذلك الأب فقط- كما في الشهادة- في حدّي السرقة والقذف، والقصاص، فإنّ المعروف عدم إجراء حدّ القذف وحدّ السرقة فيما لو كان السارق أو القاذف أباً. نعم، يعزّر في الأخير [1]). وكذا لا يقتصّ منه لو قتل ولده، وإن لم ترتفع سائر الآثار من الكفّارة والدية وتعزير الحاكم له وعدم إرثه منه؛ لكونه قاتلًا [2]). وقد تقدّم ذلك في مصطلح (أب) [3]، ويأتي في مصطلح (سرقة) و(قذف) و(قصاص).
3- قتل الرحم من البغاة:
قال الشيخ في المبسوط: «يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي، ويعرض عنه ليلي قتله غيره» [4]، ونسبه العلّامة في المنتهى إلى أكثر العلماء [5]؛ لقوله تعالى:
«وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [6]).
وروي أنّ أبا بكر أراد قتل أبيه يوم احد فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «دعه ليلي قتله غيرك»، وكفّ أبا حذيفة عن قتل أبيه، وإذا نهى عن قتل أبيه الحربي فبأن ينهى عن قتل الباغي أولى [7]).
لكن في الجواهر: أنّ البغاة كالمشركين في أصل القتال والمصابرة حتى بالنسبة إلى قتل الوالد وغيره من الأرحام، والتعارض بين ما دلّ على قتالهم مع العادل والآية الكريمة مخصوص بالوالد؛ للأمر بالصحبة في الدنيا معروفاً فيها، ومع التكافؤ من جميع الوجوه يتخيّر. وأمّا غير الوالد فهو باقٍ على مقتضى عموم القتل كالمشرك الرحم، بل يمكن منع التكافؤ في الأوّل؛ لقوّة دليل وجوب قتلهم المؤيّد بإعزاز الدين، ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وأبا حذيفة عن قتل أبويهما لم يثبت من طرقنا [8]). (انظر: بغي)

[1] الشرائع 4: 165، 173. جواهر الكلام 41: 419.
[2] جواهر الكلام 42: 169، و43: 449.
[3] انظر: موسوعة الفقه الإسلامي 2: 78.
[4] المبسوط 7: 278.
[5] المنتهى 2: 990 (حجرية).
[6] لقمان: 15.
[7] رواه في المبسوط 7: 279. وانظر: الحاوي الكبير 13: 138. الكامل في التاريخ 2: 156. المغازي 1: 257.
[8] جواهر الكلام 21: 328.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست