مواريثهم» [1]).
ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفّار؛ لأنّ الكفر ملّة واحدة [2]).
وخالف في ذلك سلّار فذهب إلى أنّهم يتوارثون ما لم يكونوا حربيّين [3]، وشارح الإيجاز فذهب إلى أنّه لا يرث الحربي من الذمّي، ويكون ميراثهم للإمام عليه السلام إذا لم يكن للميّت منهم نسيب ذمّي ولا مسلم [4]). ورماهما المحقق النجفي بالشذوذ [5]).
كما فصّل الحلبي بين كفّار ملّتنا وغيرهم، فقال: إنّ كفّار ملّتنا يرثون غيرهم من الكفّار، وغيرهم من الكفار لا يرثونهم [6]، فيرث الخوارج والمجسّمة ونحوهم من اليهود والنصارى والوثنيين دون العكس، وارتضاه السيوري فيما إذا أظهروا الشهادتين؛ لأنّهم إذا أظهروها حصلت لهم بذلك خصوصيّة على غيرهم [7]).
إلّا أنّ هذا مبنيّ على الحكم بكفرهم مع إظهار الشهادتين، وفيه مجال للمنع.
ثمّ إنّ إرث الكفّار بعضهم من بعض يبتني على توفّر شرطين:
الأوّل: أن لا يكون له وارث مسلم غير الإمام عليه السلام، فإن وجد حجب الكافر وإن تأخّر اسلامه إلى قسمة التركة [8]). وسيأتي تفصيله فيما بعد.
الثاني: أن يكون كفر المورّث أصليّاً، فلو كان كفره عن ردّةٍ لم يرثه الكافر مطلقاً، بل يرثه الإمام مع فقد غيره [9]).
(انظر: ارتداد)
د- إسلام الكافر على ميراث:
وله صور:
1- إسلام الكافر قبل القسمة:
إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساوياً في الدرجة
[1] الوسائل 26: 25، ب 5 من موانع الإرث، ح 3. [2] جواهر الكلام 39: 32. [3] المراسم: 218. [4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 8: 35. [5] جواهر الكلام 39: 32. [6] الكافي في الفقه: 375. [7] التنقيح الرائع 2: 137- 138. [8] جواهر الكلام 39: 32. [9] جواهر الكلام 39: 33.