responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 459
كِتابِ اللَّهِ» [1]، فإنّ الأولوية تشمل الإرث والحضانة وغيرهما، ولأنّ القريب أولى بها من البعيد، وإن تعدّد الرحم اقرع بينهم.
ومنهم من ذهب إلى أنّه مع فقد الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدّماً على غيره من الأقارب وإن شاركوه في الإرث؛ لأنّه أب في الجملة، فيكون أولى من غيره.
ومنهم من جعلها للأجداد مطلقاً ثمّ إلى باقي مراتب الإرث [2]).
وفي المسألة أقوال اخرى استقصاؤها وأدلّتها في مصطلح (حضانة).
9- الأرحام في الشهادات والحدود:
1- قبول شهادة الرحم:
النسب- وإن قرب- لا يمنع قبول الشهادة عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام، فتقبل شهادة الأب لولده وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، فضلًا عن غيرهم من الأرحام. وقد نفى في الجواهر الخلاف عن ذلك نصّاً وفتوى، وادّعى عليه الإجماع بقسميه، مضافاً إلى عموم الأدلّة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين الضميمة وغيرها [3]، خلافاً للشيخ في النهاية حيث اعتبرها [4]).
نعم، في قبول شهادة الولد على والده بمال أو حقّ خلاف.
إلّا أنّ المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة عدم القبول [5]، بل ادّعى بعضهم [6]) الإجماع عليه، وفي الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة [7]؛ مستدلّين على ذلك بما روي في خبر: أنّه «لا تقبل شهادة الولد على والده» [8]، مضافاً إلى ظاهر قوله تعالى: «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [9]، فإنّه ليس من المعروف الشهادة عليه والردّ لقوله وإظهار تكذيبه، بل ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول الشهادة [10]).
(انظر: شهادة)

[1] الأنفال: 75.
[2] انظر لذلك كلّه: المسالك 8: 421- 331. جواهر الكلام 31: 283- 297.
[3] جواهر الكلام 41: 74.
[4] النهاية: 330.
[5] جواهر الكلام 41: 74.
[6] الخلاف 6: 297، م 44. الغنية: 440. السرائر 2: 134.
[7] الخلاف 6: 297، م 44.
[8] الوسائل 27: 369، ب 26 من الشهادات، ح 6.
[9] لقمان: 15.
[10] جواهر الكلام 41: 75.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست