responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 458
أو المرأة هؤلاء من الرضاع فهل يصح أم ينعتق عليه؟ فيه روايتان وقولان، أشهرهما رواية وفتوى العتق [1]). وأنّ كلّ من ينعتق عليه من جهة النسب لا يصلح تملّكه من جهة الرضاع، وتفصيله في محلّه. (انظر: رقّ)
3- الأرحام- غير العمودين والمحارم بالنسبة إلى الرجل- وإن صحّ تملّكهم واسترقاقهم إلّا أنّه مكروه، وتتأكّد الكراهة في الوارث، بمعنى أنّ الأفضل عتقهم، صرّح بذلك بعض الفقهاء [2]؛ للنهي عن ذلك في بعض الأخبار، وأنّه لا يصلح للرجل إذا ملك ذا رحمه أن يبيعه أو يستعبده وهو مولاه وأخوه في الدين وإن مات ورثه [3]، وفي بعضها: «لا يملك الرجل أخاه من النسب ...» [4]). فقد حمل الفقهاء ذلك على الكراهة [5]؛ جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على الجواز والتي قد سمعت بعضها.
كلّ ذلك مع المنافاة لصلة الأرحام والإخلال بالاحترام، فلا ينبغي البيع ولا غيره من النواقل ولا الاستعباد [6]).
(انظر: رق)
8- حضانة الأرحام:
الحضانة- التي هي ولاية على تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته ومداراته ونظافته ونحو ذلك- حقّ للُامّ، بمعنى أنّها أحقّ بالولد مدّة الرضاع- وهي حولان- ذكراً كان أو انثى أم غيرهما، بلا خلاف في ذلك بشروط ومواصفات تفصيلها في محلّها.
وأمّا بعد الحولين فالمشهور أنّ الوالد أحقّ بالذكر، والامّ أحقّ بالانثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسع، وقيل: ما لم تتزوّج.
ومع فقد الأبوين اختلف الفقهاء، فمنهم من عدّى الحكم منهما إلى باقي الأقارب والأرحام على ترتيب الإرث؛ لقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي‌
[1] الحدائق 19: 375. جواهر الكلام 24: 142، و34: 186.
[2] نهاية المرام 2: 246. الحدائق 19: 380. الرياض 11: 315. جواهر الكلام 24: 145.
[3] الوسائل 23: 28، 29، ب 13 من العتق، ح 1، 5.
[4] الوسائل 23: 20، ب 7 من العتق، ح 6.
[5] الرياض 11: 315. جواهر الكلام 24: 145.
[6] جواهر الكلام 24: 145.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست