responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 456
في الأقارب؛ لما فيه من الجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح [1]، ونسب ابن سعيد هذا القول إلى بعض فقهائنا [2]).
لكنّ الذي قد يظهر منه ومن العلّامة في التذكرة [3] استحباب اختيار البعيدة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ابعدوا في النكاح ولا تضووا» [4] وقوله: «لا تنكحوا القرابة القريبة فإنّ الولد يُخلق ضاوياً» [5] أي نحيفاً، وعلّل ذلك بنقصان الشهوة بسبب القرابة [6]).
والمعروف علميّاً اليوم النهي عن الزواج من القرابة؛ لما فيه من مفاسد وأضرار لا يمكن لعلم الطب غضّ الطرف عنها، فإنّ الجين المريض والناقص في صورة وجوده يحتمل أن ينتقل بالزواج إلى النسل اللاحق ويزداد هذا الاحتمال في زواج الأقارب كابن العمّ وبنت العمّ فإنّه إذا كان كلّ من الأب والامّ حاملًا للجين المريض والمصاب فبحساب الاحتمالات يكون الطفل منهما سالماً بنسبة 25% وناقلًا للجين 50% ومعيوباً كاملًا 25% ويتحقّق ذلك في الأجيال اللاحقة أيضاً، فتكون النتيجة أنّ الأمراض الوراثيّة كالهموفيلي والطلاسمي وغير ذلك أكثر في الاسرة والمجتمع ويشكل ذلك مشكلة كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
7- ملك الأرحام:
القرابة والرحميّة إحدى أسباب زوال الملك في الجملة؛ إذ أنّ بعض الأرحام لا يصحّ تملّكه، بمعنى أنّه إذا ملكه انعتق عليه قهراً، وبعضهم يصحّ على كراهة، وتفصيل ذلك كالتالي:
1- لا يصحّ تملّك العمودين وهم الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والمعبّر عنهم باصول الإنسان وفروعه مطلقاً اختياراً واضطراراً ذكراناً أو إناثاً أو خناثاً، فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء انعتق عليه في الحال، بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء [7]، بل عليه‌
[1] القواعد والفوائد 1: 381.
[2] الجامع للشرائع: 456، حيث قال: «... وقال بعض أصحابنا: ذات الرحم أولى؛ لصلتها».
[3] الجامع للشرائع: 456. التذكرة 2: 569 (حجرية).
[4] المجازات النبوية: 92، ح 59، وفيه: «اغتربوا لا تضووا».
[5] المحجّة البيضاء 3: 94.
[6] المسالك 7: 15.
[7] الحدائق 19: 374. جواهر الكلام 24: 141، و34: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست