responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 455
وآبائها [1]).
والأخبار دالّة عليه كصحيح محمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
«... يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [2]، والنصوص النافية للولاية عن الأخ والعمّ كصحيح محمّد بن الحسن الأشعري قال:
كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب لي:
«لا تكره على ذلك، والأمر أمرها» [3]، وغيره [4]).
نعم، في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب والأخ ...» [5]).
وفي مرسل الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام قال: «الأخ الأكبر بمنزلة الأب» [6]).
ولكن حمله بعض الفقهاء على أنّ الأولى بها أن لا تخالفه [7]، وبعضهم على ضرب من التقية، أو على إرادة الولاية العرفية [8]).
وأمّا في الامّ وآبائها فالمشهور عدم الولاية لهما أيضاً، بل عليه دعوى الإجماع في التذكرة والجواهر [9]، بل رمى صاحب البلغة القول بثبوت الولاية لغير الأب والجدّ للأب بالشذوذ الذي لا يلتفت إليه [10]).
واستدلّ لذلك بالأصل والنصوص المتقدّمة والإجماع مع ضعف المخالف.
وتفصيل ذلك في أولياء العقد من مصطلح (نكاح).
4- اختيار ذات الرحم للنكاح:
هل الأفضل اختيار ذات الرحم للنكاح أم البعيدة؟ لم يتعرّض لذلك إلّا بعض الفقهاء في كتاب النكاح وانقسامه بحسب العوارض إلى الأحكام الخمسة، فاختار الشهيد الأوّل في قواعده استحباب النكاح‌
[1] الرياض 10: 68. جواهر الكلام 29: 170.
[2] الوسائل 20: 273، ب 4 من عقد النكاح، ح 3.
[3] الوسائل 20: 276، ب 6 من عقد النكاح، ح 2.
[4] انظر: الوسائل 20: 280، ب 7 من عقد النكاح.
[5] الوسائل 20: 283، ب 8 من عقد النكاح، ح 4.
[6] الوسائل 20: 283، ب 8 من عقد النكاح، ح 6.
[7] كشف اللثام 7: 58.
[8] جواهر الكلام 29: 171.
[9] التذكرة 2: 593 (حجرية). جواهر الكلام 29: 170.
[10] بلغة الفقيه 3: 270.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست