responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 454
وخلوته إلى أرحامه حرام كالأجنبي، وقد يحصل التحريم والمحرميّة بغير النسب كالرضاع والمصاهرة وغيرهما.
وتفصيل ذلك وأدلّته يأتي في مصطلح (نكاح، محارم، نظر).
2- حكم المطّلع على قوم:
المطّلع على عورة قوم يزجر، فإن كفّ فبها، وإن امتنع وأصرّ على النظر جاز رميه بما يندفع به كالحجارة أو غيرها، فإن مات كان دمه هدراً؛ لأنّه من المدافعة عن العرض، وللنصوص الصحيحة والصريحة الدالّة على ذلك [1]، هذا في الأجنبي.
أمّا إذا كان المطّلع رحماً يجوز له النظر إلى المطّلع عليهم يقتصر على زجره لا غير، ولا يجوز رميه، بل لو رماه والحال هذه ضمن؛ لكونه عادياً حينئذٍ، إلّا أن يكون المنظور امرأة مجرّدة، فإنّه يجوز رميه بعد زجره حينئذٍ كالأجنبي؛ لأنّه ليس له هذا الاطّلاع المتضمّن للعورة والجسد [2]).
والظاهر أنّ مرادهم من تجرّد المرأة كونها عارية عن الثياب حتى ممّا يستر العورة بحيث يستلزم النظر إليها النظر إلى عورتها، وكذا الحكم فيما لو كانت مرتدية لما يستر العورة لكن كان النظر إليها مع الريبة، فإنّه في هاتين الصورتين يكون النظر محرّماً، فيجوز الرمي والردع بعد الزجر بما قد يوجب هلاكه.
أمّا البدن مع ستر العورة وعدم الريبة ففي الحرمة نظر كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر [3]؛ إذ قد عرفت جواز نظر المحرم إلى محارمه مع عدم الريبة عدا العورة. وتفصيل ذلك في محالّه.
3- ولاية الأرحام في النكاح:
لا ولاية للأرحام في النكاح غير الأب والجدّ للأب وإن علا، فلا ولاية لأخٍ ولا عمّ ولا امّ ولا جدّ لها ولا ولد ولا غيرهم من الأقارب، قربوا أو بعدوا [4]، بلا خلاف في ذلك، بل عليه الإجماع في غير الامّ‌
[1] انظر: الوسائل 29: 66، ب 25 من القصاص في النفس.
[2] الإرشاد 2: 188. القواعد 3: 571- 572. التحرير 5: 386- 387. الدروس 2: 60. اللمعة: 265. الروضة 9: 352. جواهر الكلام 41: 660- 662. مباني تكملة المنهاج 1: 350.
[3] جواهر الكلام 41: 663.
[4] الشرائع 2: 276. القواعد 3: 11. كشف اللثام 7: 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست