responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 45
لا يرث المسلم على أيّ حال:
منها: صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه» [1]).
ومنها: موثّقة سماعة عنه عليه السلام قال:
سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال:
«نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم» [2]).
ومنها: رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «... الكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه» [3]، وغيرها من النصوص [4]).
ولو لم يكن له وارث مسلم أصلًا ورثه الإمام بلا خلاف [5]؛ وذلك- مضافاً إلى ما عرفت من عدم إرث الكافر المسلم- لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «... فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام» [6]).
ب- كفر المورّث:
لو كان الميّت كافراً يرثه المسلم عندنا، ولو كان معه وارث كافر حجبه وإن كان المسلم مولى نعمة أو ضامن جريرة إلّا إذا كان المسلم صغيراً.
نعم، وقع الكلام في إمكان منع الحجب من قبل إمام المسلمين ضمن عقد الذمّة وعدمه، ويأتي فيما بعد تفصيل هذه المسائل.
ج- الكفر من الجانبين:
الكفّار يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفوا في الملل والنحل من غير خلاف معتدٍّ به، بل الإجماع بقسميه عليه [7]).
ويدلّ عليه عمومات أدلّة الإرث من الكتاب [8] والسنّة [9]، وخصوص ما ورد من النص في بعض أصناف الكفّار كاليهود والنصارى والمجوس، مثل مرسلة ابن أبي عمير: في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: «هم على‌
[1] الوسائل 26: 11، ب 1 من موانع الإرث، ح 1.
[2] الوسائل 26: 13، ب 1 من موانع الإرث، ح 5.
[3] الوسائل 26: 11- 12، ب 1 من موانع الإرث، ح 2.
[4] انظر: الوسائل 26: 11، ب 1 من موانع الإرث.
[5] كفاية الأحكام 2: 792. الرياض 12: 441. مستند الشيعة 19: 29. جواهر الكلام 39: 18.
[6] الوسائل 26: 20، ب 3 من موانع الإرث، ح 1.
[7] جواهر الكلام 39: 32.
[8] النساء: 11، 12، 176.
[9] الوسائل 26: 63، ب 1 من موجبات الإرث، ح 1، 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست