responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 449
القرابة للميّت عرفاً وليس مطلقاً، وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء.
ثمّ أنّه قد سمعت أنّ القرابة منهم من سمّي لهم فرض في كتاب اللَّه كالأُمّ والأب والبنات والأخوات، ومنهم من لم يسمّ لهم فرض في كتاب اللَّه وإنّما يرثون بعموم آية (اولي الأرحام) كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجدّ والأعمام والأخوال.
والقسم الأوّل يعبّر عنهم في المواريث من يرثون بالفرض، والثاني من يرثون بالقرابة. وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث).
5- الأرحام وأحكام الميّت:
1- قيام الأرحام بتجهيز الميّت ودفنه:
تجهيز الميّت من تغسيله وتكفينه وكذا الصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية على جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، إلّا أنّ أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أنّ الولي لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً لذلك لا يجوز مزاحمته.
صرّح بذلك الفقهاء [1] مستدلّين عليه ببعض الروايات:
منها: ما رواه جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال: «يغسّل الميّت أولى الناس به» [2]).
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير والبزنطي: «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ» [3]).
ونحو ذلك من‌ الأخبار المتضمّنة لذكر الأولوية والأحقّية في التلقين وإدخال القبر ونحوها، معتضدة بظاهر قوله تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ» [4]).
هذا كلّه مضافاً إلى ثبوت حقّ الميّت عليه بالرحم والإرث، فمن أداء حقوقه وصلته قيامه بأحكامه، فإنّ ذلك إكرام له وإعانة، ولأنّه لمّا كان أخصّ به من غيره كان أشدّ اجتهاداً في فعل ما ينبغي على الوجه الأكمل وأكثر احتراماً وإكراماً له، ولأنّه أبصر بعيوبه وأستر لها [5]).

[1] المنتهى 7: 309. الحدائق 3: 377. جواهر الكلام 4: 30- 31.
[2] الوسائل 2: 535، ب 26 من غسل الميّت، ح 1.
[3] الوسائل 3: 114، ب 23 من صلاة الجنازة، ح 1، 2.
[4] الأنفال: 75. الأحزاب: 6.
[5] كشف اللثام 2: 211- 212.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست