responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 448
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» [1]، والنبوي: «لا صدقة وذو رحم محتاج» [2]).
ولما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه» [3]).
وما رواه الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال:
قلت: من الذي اجبر على نفقته؟ قال:
«الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير» [4]).
المحمولان على الاستحباب وتأكّده في الوارث [5]).
(انظر: نفقة)
4- إرث الأرحام:
النسب أحد موجبات الإرث، فإنّ موجبات الإرث أمران: نسب وسبب.
والمراد بالنسب: اتّصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه كالتولّد من نكاح الشبهة أو نكاح أهل الملل الفاسدة.
والمراد بالسبب: الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية.
والإرث بالنسب على مراتب ثلاث مترتّبة لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث منها، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة، وهي:
الاولى: الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات، والأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
الثانية: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدّات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم.
الثالثة: الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والامّهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا، بشرط صدق‌
[1] البقرة: 233.
[2] كشف اللثام 7: 595. الرياض 10: 543. جواهر الكلام 31: 371.
[3] الوسائل 21: 526، ب 11 من النفقات، ح 4.
[4] الوسائل 21: 511- 512، ب 1 من النفقات، ح 9.
[5] انظر: كشف اللثام 7: 595.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست